• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • في حجّيّة الإجماع المنقول
  • في حجية الشهرة الفتوائية
  • في حجية الخبر الواحد
  • حجة المانعين
  • ثاني أدلّة المجوّزين : السنّة
  • ثالث أدلّة المجوّزين : الإجماع
  • رابع أدلّة المجوّزين : دليل العقل
  • في حجيّة مطلق الظن
  • الدليل الأوّل من أدلّة حجّيّة مطلق الظن 1 ـ وجوب دفع الضرر المظنون
  • الدليل الثاني من أدلة حجية مطلق الظن 2 ـ قبح ترجيح المرجوح
  • الدليل الثالث من أدلة حجّيّة مطلق الظن 3 ـ دليل سيّد الرياض
  • الدليل الرابع من أدلّة حجّيّة مطلق الظن 4 ـ دليل الإنسداد
  • تنبيهات دليل الإنسداد
  • تنبيهات دليل الإنسداد
  • التنبيه الأوّل : لا يفرّق في الإمتثال الظنّي بين الظنّ بالحكم الواقعي والظاهري
  • سيّما مع ما يشاهد في الفقه من « المحقّق » من تمسّكه بأخبار الآحاد في كثير من المسائل ، فراجع « المعتبر » حتّى تقف على حقيقة الأمر وتشهد بصدق ما ادّعيناه.

    (١٥٤) قوله قدس‌سره : ( ثمّ إنّ إجماع الأصحاب الّذي ادّعاه الشّيخ ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٢٤ )

    عدم صلاحيّة الإجماع العملي لأن يكون قرينة على العمل بالاخبار

    أقول : قد عرفت في تقريب استدلال الشّيخ قدس‌سره بالإجماع العملي في المسألة ، ما يوضّح ما أفاده قدس‌سره : من عدم صلاحيّته لأن تصير قرينة عامّة قطعيّة لما عملوا به من الأخبار ، وإن فرض وجوده بالنّسبة إلى جميع ما في الكتب المعتبرة والأصول المعتمدة ؛ حيث إنّك قد عرفت : أنّ عنوان عملهم كون المعمول به خبر واحد عدل أو ثقة أو غيرهما من العناوين. ومن المعلوم أنّ مرجعه إلى الإجماع في المسألة الأصوليّة ، أعني : حجيّة خبر الواحد في زعم المجمعين ، فكيف يمكن أن يصير قرينة على صدور الخبر؟

    فليس العمل الصّادر منهم بالعنوان الّذي عرفته إلاّ نظير القول الصّادر منهم بحجيّة الخبر ، فهل ترى من أحد أن يتوهّم كون قولهم بحجيّة خبر الواحد قرينة على صدوره؟ والمفروض أن الاستدلال بعملهم من حيث كشفه عن رأيهم في المسألة الأصوليّة.

    نعم ، لو اتّفقوا على الإفتاء في مسألة ورد فيها خبر واحد على طبق آرائهم