• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • في حجّيّة الإجماع المنقول
  • في حجية الشهرة الفتوائية
  • في حجية الخبر الواحد
  • حجة المانعين
  • ثاني أدلّة المجوّزين : السنّة
  • ثالث أدلّة المجوّزين : الإجماع
  • رابع أدلّة المجوّزين : دليل العقل
  • في حجيّة مطلق الظن
  • الدليل الأوّل من أدلّة حجّيّة مطلق الظن 1 ـ وجوب دفع الضرر المظنون
  • الدليل الثاني من أدلة حجية مطلق الظن 2 ـ قبح ترجيح المرجوح
  • الدليل الثالث من أدلة حجّيّة مطلق الظن 3 ـ دليل سيّد الرياض
  • الدليل الرابع من أدلّة حجّيّة مطلق الظن 4 ـ دليل الإنسداد
  • تنبيهات دليل الإنسداد
  • تنبيهات دليل الإنسداد
  • التنبيه الأوّل : لا يفرّق في الإمتثال الظنّي بين الظنّ بالحكم الواقعي والظاهري
  • * ثاني أدلّة المجوّزين السنّة

    (١٣٣) قوله قدس‌سره : ( وأمّا السّنة فطوائف ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٩٧ )

    أقول : لا يخفى عليك : أنّ الظّاهر من حمل الطّوائف على السّنة الّتي عبارة عن قول المعصوم عليه‌السلام وفعله وتقريره يقتضي كون كلّ منها قطعي الصّدور ، وإن كان الاستدلال بها لو كان باعتبار المجموع لا يتوقّف إلاّ على قطعيّة المجموع من حيث المجموع في الجملة ؛ نظرا إلى ما عرفت مرارا : من عدم جواز الاستدلال في المسألة إثباتا ومنعا بخبر الواحد المجرّد.

    ثمّ إنّ قطعيّة كلّ واحدة من الطّوائف ـ كما هو الحقّ ـ ليست من جهة الإحتفاف بالقرينة ، ولا من جهة التّواتر اللّفظي ؛ ضرورة انتفائه ، بل من جهة التّواتر الإجمالي الرّاجع إلى التّواتر المعنوي (١) ، وتواتر القدر المشترك باعتبار (٢) ،

    __________________

    (١) قال المحقق الجليل الميرزا النائيني قدس‌سره :

    « ولا يتوهّم : أن هذه الأخبار من الأخبار الآحاد ولا يصح الإستدلال بها لمثل المسألة فإنها لو لم تكن أغلب الطوائف متواترة معنى فلا إشكال في أن مجموعها متواترة إجمالا ،