• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • في حجّيّة الإجماع المنقول
  • في حجية الشهرة الفتوائية
  • في حجية الخبر الواحد
  • حجة المانعين
  • ثاني أدلّة المجوّزين : السنّة
  • ثالث أدلّة المجوّزين : الإجماع
  • رابع أدلّة المجوّزين : دليل العقل
  • في حجيّة مطلق الظن
  • الدليل الأوّل من أدلّة حجّيّة مطلق الظن 1 ـ وجوب دفع الضرر المظنون
  • الدليل الثاني من أدلة حجية مطلق الظن 2 ـ قبح ترجيح المرجوح
  • الدليل الثالث من أدلة حجّيّة مطلق الظن 3 ـ دليل سيّد الرياض
  • الدليل الرابع من أدلّة حجّيّة مطلق الظن 4 ـ دليل الإنسداد
  • تنبيهات دليل الإنسداد
  • تنبيهات دليل الإنسداد
  • التنبيه الأوّل : لا يفرّق في الإمتثال الظنّي بين الظنّ بالحكم الواقعي والظاهري
  • والأصولية العمليّة.

    والثّالث فاسد ـ مضافا إلى المنع من كونها من قبيل الخطاب الشّفاهي ـ : بأنّ مبنى الاستدلال ليس على شمول الخطاب للمعدومين ، بل على حجيّة الظّواهر في استنباط تكاليف الحاضرين الموجودين في حقّ المعدومين ؛ حتّى يثبت الحكم المستنبط في حقّهم ، بملاحظة دليل الاشتراك في التّكليف.

    (١١٨) قوله قدس‌سره : ( مع إمكان منع دلالتها على المدّعى ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٨٦ )

    أقول : ما أفاده في وجه منع الدّلالة : من أنّ الغالب تعدّد من يخرج إلى الحجّ ، مسلّم لا شبهة فيه أصلا ، إلاّ أنّه لا يفيد فيما قصده بقوله : ( فإطلاق الرّواية منزّل على الغالب ) (١)

    أمّا أوّلا : فلأنّ تعدّد من يخرج إلى الحجّ نوعا غير تعدّده من كلّ مكان.

    وأمّا ثانيا ؛ فلأنّ تعدّد من يخرج إليه عن كلّ صقع وناحية لا يلزم كونه عدد التّواتر.

    وأمّا ثالثا ؛ فلأنّ التّعدّد من كلّ مكان ولو كانوا عدد التّواتر لا يلزم إخبارهم كلّ فرد من أفراد المكلّفين. هذا ، وقد عرفت عند تقريب الاستدلال بالآية ما له نفع تامّ في المقام ، فراجع.

    __________________

    (١) فرائد الأصول : ج ١ / ٢٨٧.