قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٢ ]

بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٢ ]

153/593
*

على وجوبه مطلقا ، وهذا ممّا لا ذاهب إليه (١). انتهى كلامه رفع مقامه.

(٨٣) قوله قدس‌سره : ( مع أنّ في الأولويّة المذكورة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٥٥ )

حمل وجوب التبيّن على النفسي لا يجدي في تماميّة الاستدلال

أقول : مراده قدس‌سره ممّا أفاده : أنّ حمل وجوب التبيّن على الوجوب النّفسي ـ على ما يستفاد من تقريب الاستدلال في كلماتهم مضافا إلى فساده من وجوه مذكورة في كلامه قدس‌سره ـ لا يتمّ معه تقريب الاستدلال ؛ حيث إنّ نفي وجوب التّبين عن خبر العادل بالوجوب النّفسي لا يلازم وجوب القبول والحجّيّة ، فيشترك مع خبر الفاسق ما لم يتبيّن صدقه ، ومطابقته للواقع في عدم القبول. كما أنّه يشترك معه مع تبيّن الصّدق في العمل بمقتضى التّبين. ويفترقان في وجوب التّفتيش في حال خبر الفاسق من حيث الصّدق والكذب ، وعدم وجوبه في خبر العادل وهو موجب لمزيّة العادل على الفاسق ، لا لمنقصة العادل بالنسبة إلى الفاسق.

اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ التّبيّن في الخبر نوع من الاعتناء بشأن المخبر ، فلا يصلح أن يكون فارقا. وإليه أشار بقوله ( فتأمّل ) (٢) على ما أفاده في مجلس الدّرس ، وإن لم يخل عن مناقشة.

__________________

(١) الفصول الغروية : ٢٥٧.

(٢) فرائد الاصول : ج ١ / ٢٥٦.