• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد الأوّل : في القطع
  • حجّيّة القطع
  • التنبيه الأوّل : الكلام في التجرّي
  • التنبيه الثاني : القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة
  • التنبيه الثالث : قطع القطّاع
  • التنبيه الرابع : الكلام في اعتبار العلم الإجمالي
  • المقصد الثاني : في الظن
  • إمكان التعبّد بالظّن
  • في وقوع التعبّد بالظّن
  • في حجية ظواهر الكتاب
  • في حجية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه
  • في حجّيّة قول اللغوي
  • في الجواب عن دليل الإنسداد. الذي قرّر في المقام

    وفيه : أوّلا : المنع من انسداد باب العلم والظّن الخاص في غالب اللغات ؛ لأنّ أكثر موارد اللّغات معلوم من الرّجوع إلى تسالم أهل اللّغة والعرف العام ، وأغلب الهيئات ثابت باتفاق أهل العربيّة والاستقراء القطعي ، أو التّبادر بضميمة أصالة عدم النّقل ، إلى غير ذلك. ومن هنا ذكر شيخنا في « الكتاب » : ( ولا يتوهّم : أنّ طرح قول اللّغوي الغير المفيد للعلم في ألفاظ الكتاب والسّنة مستلزم لانسداد طريق الاستنباط في غالب الأحكام لاندفاع ذلك ... ) (١) إلى آخر ما ذكره في بيان المنع.

    ووجه عدم الحاجة وما يبقى من اللّغات الغير الثابتة ، ليس في الكثرة بحدّ يوجب الرّجوع إلى الأصول فيها الوقوع في المخالفة القطعيّة الكثيرة المانعة من الرّجوع إلى الأصل. ومن هنا قال شيخنا في « الكتاب » ـ بعد إثبات الانسداد بالنّسبة إلى كثير من اللّغات عقيب ما عرفت حكايته من العبارة أوّلا : ( وإن لم يكن الكثرة بحيث يوجب التّوقف فيها محذورا ) (٢).

    وثانيا : المنع من إيجاب الانسداد الغالبي في اللّغات على تقدير تسليمه سقوط الأصل عن الجريان والاعتبار ؛ لأنّ مجرّد دوران موضوع التّكليف بين الأمرين ، لا يوجب حصول المخالفة القطعيّة العمليّة من الرّجوع إلى الأصل.

    __________________

    (١) فرائد الأصول : ج ١ / ١٧٥.

    (٢) فرائد الأصول : ج ١ / ١٧٧.