(١٨٠) قوله قدسسره : ( وبإزاء هذا التّوهّم ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٥٩ )
أقول : وقد أشار إليه في « القوانين » (١) وأفسده بما لا يخلو عن المناقشة وهو بظاهره ممّا لا معنى له ؛ لأنّ قيام القاطع على حجيّة ظنّ ، لا يوجب خروجه عن عنوان الظّن ؛ ضرورة استحالة انقلاب الموضوع ، مضافا إلى استحالة تأثير المحمول المتفرّع على الموضوع في عدمه.
نعم ، لو كان الموضوع للحرمة عنوان التّشريع كان قيام الدّليل على اعتبار الظّن مخرجا له عن موضوع الحرمة على ما عرفت الإشارة إليه في الجواب الأوّل عن التّوهم الأوّل ، والفرق بينهما في كمال الوضوح فلا تغفل.
فلو اقتصر المتوهم في كلامه على الحكم بكون خروج الظّواهر من باب التخصّص من دون ذكر التّعليل لم يتوجّه عليه شيء كما لا يخفى.
__________________
(١) قوانين الأصول : ج ٢ / ١١٠.
٤٨١