• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد الأوّل : في القطع
  • حجّيّة القطع
  • التنبيه الأوّل : الكلام في التجرّي
  • التنبيه الثاني : القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة
  • التنبيه الثالث : قطع القطّاع
  • التنبيه الرابع : الكلام في اعتبار العلم الإجمالي
  • المقصد الثاني : في الظن
  • إمكان التعبّد بالظّن
  • في وقوع التعبّد بالظّن
  • في حجية ظواهر الكتاب
  • في حجية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه
  • في حجّيّة قول اللغوي
  • من التّمسك بالآية في العبادات في كلامه قدس‌سره فلا يتوجّه عليه الإيراد المتوهّم فافهم.

    (١٧٧) قوله ( دام ظلّه ) : ( فلا يخلو إمّا أن نقول بتواتر القراءات كلّها ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٥٧ )

    بعض الكلام في أصل مسألة تواتر القراءات

    أقول : بالحريّ أوّلا : أن نتكلّم بعض الكلام في أصل مسألة تواتر القراءات ثمّ نعقّبه بالكلام في حكم القراءتين المختلفتين على كلّ من تقديري القول بالتواتر وعدمه ، فنقول :

    المشهور بين الأصحاب بل المدّعى عليه الإجماع ـ في « روض الجنان » (١) لثاني الشّهيدين و « جامع المقاصد » (٢) لثاني المحقّقين بعد اتفاقهم على تواتر القرآن في الجملة ـ هو تواتر القراءات السّبع المرويّة عن مشايخها السّبعة. وهم : نافع وأبو عمرو والكسائي وحمزة وابن عامر وابن كثير وعاصم ، هو الّذي صرّح به في محكي « التّذكرة » (٣) ونسب إلى الصّدوق والسيد والشّهيد في « الذّكرى » (٤) والشّيخ الطّبرسي وألحق بالسّبعة ـ في محكيّ « الذّكرى » ـ : أبو جعفر ويعقوب وخلف (٥).

    __________________

    (١) روض الجنان : ( ط ق ) ٢٦٤.

    (٢) جامع المقاصد : ج ٢ / ٢٦٤.

    (٣) تذكرة الفقهاء : ج ٣ / ١٤١.

    (٤) ذكرى الشيعة : ج ٣ / ٣٠٥. وفي ( ط ق ) ١٨٧.

    (٥) قوانين الاصول : ج ١ / ٤٠٦.