• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد الأوّل : في القطع
  • حجّيّة القطع
  • التنبيه الأوّل : الكلام في التجرّي
  • التنبيه الثاني : القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة
  • التنبيه الثالث : قطع القطّاع
  • التنبيه الرابع : الكلام في اعتبار العلم الإجمالي
  • المقصد الثاني : في الظن
  • إمكان التعبّد بالظّن
  • في وقوع التعبّد بالظّن
  • في حجية ظواهر الكتاب
  • في حجية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه
  • في حجّيّة قول اللغوي
  • العمل بالظن مع التّمكن من تحصيل العلم ، أشبه شيء بالأكل من القفا.

    مع أنّ قضيّة التّحقيق عنده وعند غيره من الأصحاب عدم جريان الأصول عند التمكن من تحصيل العلم لفظيّة كانت أو عمليّة ؛ لأنّ جواز العمل بالأصول مطلقا مشروط بالفحص عمّا يقتضي خلافها. ولا يرد ذلك علينا ، حيث إنّا أثبتنا أيضا جهتين للحرمة في العمل بالظّن سابقا تبعا لشيخنا ( دام ظلّه ) ؛ لعدم اختصاص محلّ الكلام في السّابق بما يتمكّن المكلّف من تحصيل العلم به. وهذا بخلاف ما أفاده ( دام ظلّه ) في المقام ، فإنّه مفروض الاختصاص بصورة التّمكّن من تحصيل العلم.

    اللهمّ إلاّ أن يقال ـ في دفع الإشكال ـ : إنّ ما ذكره ( دام ظلّه ) مبنيّ على ما ذكره الخصم من فرض الدّوران بين وجوب تحصيل العلم بخصوصه أو التّخيير بينه وبين العمل بالظّن ، ويمكن على هذا الفرض القول بجريان الأصول أيضا في صورة التّمكن من تحصيل العلم ؛ لأنّ المانع منه الدّليل الدّال على وجوب تحصيل العلم ، فإذا قلنا بعدم ثبوت هذا الدّليل فلا مانع من الرجوع إلى الأصول أيضا. والقول بأنّ منع الدّليل إنّما هو بالنّسبة إلى العمل بالظّن لا الأصل كما ترى.

    ولكن يمكن أن يقال : إنّ فرض الشّك في وجوب تحصيل العلم معيّنا يوجب الشّك في اعتبار الأصول أيضا فلا يكون التمسّك بها للحكم بعدم جواز العمل بالظّن أولى من التمسّك بقاعدة الاشتغال ، بل المتعيّن التمسّك بها هذا.

    الأولى إختيار أجوبة أخرى بدلا عما ذكره الاستاذ في المقام

    فكان الأولى : أن يذكر الأستاذ العلامة في مقام ما ذكره من الجواب الثّاني أجوبة أخر :