• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد الأوّل : في القطع
  • حجّيّة القطع
  • التنبيه الأوّل : الكلام في التجرّي
  • التنبيه الثاني : القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة
  • التنبيه الثالث : قطع القطّاع
  • التنبيه الرابع : الكلام في اعتبار العلم الإجمالي
  • المقصد الثاني : في الظن
  • إمكان التعبّد بالظّن
  • في وقوع التعبّد بالظّن
  • في حجية ظواهر الكتاب
  • في حجية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه
  • في حجّيّة قول اللغوي
  • الظّاهري على خلافها لاختلاف الموضوع فيهما.

    لأنّ الموضوع للحكم الواقعي نفس الشّيء بلحاظ التّجرد ، وللحكم الظّاهري الشّيء بلحاظ الظّن أو الجهل بالحكم الواقعي. بل قد عرفت : عدم التضادّ بين الحرمة الواقعيّة والوجوب الفعلي في الصّلاة في الدّار المغصوبة في الجملة.

    فكيف بالحكم الواقعي والظّاهري على خلافه؟

    هذا ملخّص ما استفدناه من إفادة شيخنا الأستاذ العلاّمة ( دام ظلّه ) ـ وهو مطلب مسلّم بين الأصحاب لم يخالف فيه أحد قد عرفت بعض الكلام فيه في أوّل التّعليقة وستقف على تفصيل القول فيه في طيّ أجزاء التّعليقة إن شاء الله تعالى ـ إلاّ أنّه مع ذلك كلّه لا يحصل اليقين للنّفس بذلك ولا تدفع عنه شبهة :

    أنّه إذا كان نفس الطّلب الوجوبي مضادّا للطّلب التّحريمي فكيف يجوز اجتماعهما؟ مع كون أحدهما واقعيّا والآخر فعليّا أو ظاهريّا ؛ لأنّ اتصاف الفعل بالوجوب والتّحريم يستحيل عقلا سواء كانا واقعيّين أو فعليّين أو مختلفين ؛ لأنّ فعليّة الحكم وشأنيّته إنّما هما من شؤونه ومراتبه بملاحظة حكم العقل بكونه ممّا يستحقّ مخالفة العقاب ولا يستحقّه ، فالحكم الفعلي هو شأنيّ ذاتا وبحسب الحقيقة ، وإلاّ فليسا إنشاءين من الشّارع مختلفي الموضوع.

    نعم ، لو رجع الحكم الواقعي إلى الطّلب المشروط أو كان صرف الشّأنيّة بمعنى وجود المصلحة المقتضية لجعل الحكم أو منع التّضادّ بين الأحكام بحسب أنفسها ـ وإنّما هو باعتبار تعلّقها بالمكلّف ولزوم امتثالها عليه ـ صحّ اجتماعه مع الحكم الفعلي على خلافه.

    ولكنّها كما ترى والله العالم. هذا ما يقال في توجيه الإشكال في اجتماع