• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد الأوّل : في القطع
  • حجّيّة القطع
  • التنبيه الأوّل : الكلام في التجرّي
  • التنبيه الثاني : القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة
  • التنبيه الثالث : قطع القطّاع
  • التنبيه الرابع : الكلام في اعتبار العلم الإجمالي
  • المقصد الثاني : في الظن
  • إمكان التعبّد بالظّن
  • في وقوع التعبّد بالظّن
  • في حجية ظواهر الكتاب
  • في حجية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه
  • في حجّيّة قول اللغوي
  • أن ينضمّ إليه ما ذكره الأستاذ العلاّمة في بيان تقريره فتدبّر.

    (١١١) قوله قدس‌سره : ( فالأولى أن يقرّر هكذا : إنّا لا نجد في عقولنا بعد التّأمل ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٠٦ )

    حقّ التقرير في دليل إمكان التعبّد بالظّنّ

    أقول : لا يخفى عليك أنّه لو كان المراد من هذا مجرّد نفي الامتناع لم ينفع فيما أراده المدّعي أصلا على ما عرفت ، بل لا بدّ من أن يكون المراد منه إثبات الإمكان العقلي حسبما هو صريح كلام الأستاذ العلاّمة أيضا وليس المقصود إثبات الإمكان الظّاهري أيضا ، حتّى يتوجّه عليه ما أورده عليه الفاضل المتقدّم ذكره ، بل المقصود إثبات الإمكان الواقعي به.

    وبيانه على سبيل الإجمال : هو أنّا معاشر العقلاء إذا راجعنا إلى عقولنا وتأمّلنا في إدراك وجه استحالة شيء ولم ندركه ولم تحكم عقولنا بها ، نحكم بأنّه ممكن لا محالة ؛ ضرورة عدم جواز خطأ جميع العقول.

    لا يقال : لو كان الأمر كما ذكرته من كون الحكم بالإمكان حكما واقعيّا نحكم به على سبيل الجزم واليقين ، فأيّ وجه إذن لتغيير أسلوب عبارة المشهور في بيان الاستدلال مع كون المدّعى إثبات الإمكان الواقعي على سبيل الجزم واليقين؟

    لأنّا نقول : فرق بين ما سلكه المشهور في بيان الاستدلال على المدّعى ومسلكنا هذا ؛ حيث إنّ مرجع استدلال المشهور ـ حسبما هو قضيّة ظاهر كلماتهم ـ عدم وجود وجه للاستحالة أوّلا وبالذّات. ومرجع استدلالنا إلى عدم وجدان