• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد الأوّل : في القطع
  • حجّيّة القطع
  • التنبيه الأوّل : الكلام في التجرّي
  • التنبيه الثاني : القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة
  • التنبيه الثالث : قطع القطّاع
  • التنبيه الرابع : الكلام في اعتبار العلم الإجمالي
  • المقصد الثاني : في الظن
  • إمكان التعبّد بالظّن
  • في وقوع التعبّد بالظّن
  • في حجية ظواهر الكتاب
  • في حجية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه
  • في حجّيّة قول اللغوي
  • وقوله : ( ومع هذا العلم التفصيلي ) (١) إن كان المراد منه العلم التفصيلي بالحكم المتولّد من العلم الإجمالي بحرمة أحد الشيئين كما في الدّخول والإدخال ـ على ما يستظهر من جهة قياس المقام به ـ ففيه : أنّ العلم بوجوب الغضّ من إحدى الطّائفتين لا يرجع إلى العلم التّفصيلي ؛ ضرورة ثبوت التّردد في متعلّقه بالفرض.

    وإن كان المراد منه العلم بالخطاب التّفصيلي ـ وإن كان متعلّقه مردّدا ـ ففيه : أنّه ليس هناك خطاب مفصّل إلاّ أن يقطع النّظر من تعلّقه ، وعليه يمكن إدراج غالب صور تردّد الخطاب في الخطاب المفصّل وهو كما ترى هذا.

    مع أنّه مناف لقوله بعد ذلك : ( ويمكن إرجاع الخطابين ... إلى آخره ) (٢).

    وإن كان المراد العلم التفصيلي بإرادة الشّارع للغضّ ـ وإن كان الخطاب مردّدا ـ فليس هذا علما تفصيليّا بالحكم والخطاب هذا.

    ولكنّك خبير بفساد التّوهم المذكور ؛ حيث إنّ كلامه صريح في إرادة الوجه الأخير ؛ فإنّ الخصم أراد إدراج المسألة في الخطاب المردّد ، حتّى يختار عدم وجوب الاحتياط ، فأجاب : بأنّ تردّد الخطاب لا يقدح في حكم العقل بوجوب الاحتياط بعد العلم التفصيلي بإرادة الغضّ الحاصل من أحد الخطابين كما يدلّ عليه قوله : ( ويمكن إرجاع الخطابين ... إلى آخره ).

    فحاصل هذا الجواب يرجع إلى ما اختاره في حكم الخطاب المردّد. والغرض من تشبيه المقام بالدّخول والإدخال : إنّما هو على تقدير إرادة الوجه

    __________________

    (١ و ٢) : فرائد الأصول : ج ١ / ٩٩.

    (١ و ٢) : فرائد الأصول : ج ١ / ٩٩.