• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد الأوّل : في القطع
  • حجّيّة القطع
  • التنبيه الأوّل : الكلام في التجرّي
  • التنبيه الثاني : القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة
  • التنبيه الثالث : قطع القطّاع
  • التنبيه الرابع : الكلام في اعتبار العلم الإجمالي
  • المقصد الثاني : في الظن
  • إمكان التعبّد بالظّن
  • في وقوع التعبّد بالظّن
  • في حجية ظواهر الكتاب
  • في حجية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه
  • في حجّيّة قول اللغوي
  • (٧٩) قوله : ( ولا يبعد حمل إطلاق كلمات العلماء ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٩٠ )

    أقول : قد عرفت أنّ كلماتهم نصّ في عدم جواز الطرح بحسب الالتزام فكيف يمكن حملها على ما ذكره؟ كما أنّك قد عرفت أيضا أن طرح قول الحجّة بحسب الالتزام ـ ولو كان في الحكم الغير الإلزامي ـ موجب للكفر في وجه ، فكيف يجوز الحكم بجوازه؟ إلا أنّك قد عرفت : أنّه يحتمل أن يكون مراده ( دام ظلّه ) من الالتزام غير ما هو الظّاهر منه فراجع.

    (٨٠) قوله : فإنّ ظاهر الشّيخ رحمه‌الله الحكم بالتّخيير الواقعي وظاهر المنقول عن بعض ... إلى آخره. ( ج ١ / ٩٠ )

    أقول : ظهور كلام الشيخ « عليه الرّحمة » في التّخيير الواقعي المستلزم لطرح قول الإمام عليه‌السلام إنّما هو من جهة أنّه حكم بعدم جواز اتّفاق الأمّة بعد الخلاف على أحد القولين من حيث استلزامه لبطلان التّخيير ـ كما ستقف على كلامه فيما سيأتي ـ فإنّ ظاهر هذا كون التّخيير واقعيّا ؛ فإن التّخيير الظّاهري إنّما يدور مدار الاختلاف الموجب للتّحير ، فلا يعقل أن يمنع من الاتّفاق بعد الاختلاف كما هو واضح.

    إلاّ أنّه يمكن أن يقال : أنّ مراده من التّخيير هو التّخيير الظّاهري حسبما استفاده جماعة ، وأجابوا عن إيراد المحقّق على الشيخ رحمه‌الله ـ بأنّ في التّخيير أيضا طرحا لقول الإمام عليه‌السلام ـ : بأنّ مراده من التّخيير هو التّخيير الظّاهري فلا يكون طرحا لقوله عليه‌السلام. ويكون ما ذكره من اللاّزم مبنيّا على زعم التّلازم بين القول بالتّخيير وبطلان التعيين مطلقا وفي قسمي التّخيير غفلة عن حقيقة الحال.

    ثمّ على تقدير ظهوره لا يقاوم ما هو صريح المحقّق وغيره ممّن أجابوا