• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد الأوّل : في القطع
  • حجّيّة القطع
  • التنبيه الأوّل : الكلام في التجرّي
  • التنبيه الثاني : القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة
  • التنبيه الثالث : قطع القطّاع
  • التنبيه الرابع : الكلام في اعتبار العلم الإجمالي
  • المقصد الثاني : في الظن
  • إمكان التعبّد بالظّن
  • في وقوع التعبّد بالظّن
  • في حجية ظواهر الكتاب
  • في حجية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه
  • في حجّيّة قول اللغوي
  • الظاهر منه ، يمنع من التخيير بينه وبين الإحتياط كما هو ظاهر.

    ثامنها : الأصل على تقدير الاغماض عمّا تقدّم من الأدلّة المانعة وحصول الشك في المقام فانّها وإن لم يسلم دلالتها على ذلك فلا أقلّ من ايراثها الشك في إكتفاء الشارع بالإحتياط مع وجود الطريق المعتبر في الشرعيّات كما هو المفروض والعقل يحكم بعدم الإكتفاء به والحال هذه هذا.

    وبعبارة أخرى : إذا شكّ فيما علم كون غرض الشارع من الأمر التعبّد بالمأمور به لا حصوله بأيّ وجه اتّفق في أنّ الداعي والغرض هو التعبّد بايجاده وإمتثال الأمر المتعلّق به ولو في ضمن أمرين أو أمور أو التعبّد به متميّزا عن غيره ، فالعقل يحكم بعدم جواز العدول عن الثاني في مقام الإمتثال ، لا لأصالة الاشتغال عند دوران الأمر بين التخيير والتعيين ، أو أصالة الشغل عند الشك في الشرطية حتى يمنعان ، ولا لاصالة العدم ، أي : أصالة عدم حصول الغرض الداعي كما هو الأصل في كل حادث ، حتّى يقال : أنّ الحكم في المقام مترتب على الشك لا المشكوك فلا معنى لجريان أصالة العدم ـ بل لما عرفت : من إستقلال العقل بذلك على تقدير الشك في طريق الاطاعة.

    ومنه يعلم أنّ الخصوصيّة المذكورة على تقدير ثبوتها ليست من قيود المامور به حتى تدفع باطلاقه فيما كان له إطلاق كما يتصور على القول الأعمّي في الفاظ العبادات ؛ إذ هي من خصوصيّات الاطاعة وتعتبر في سقوط الغرض فلا يمكن أخذها في المأمور به كما هو واضح.

    ومنه يعلم أنّ المقام خارج موضوعا عن دوران الأمر في المكلّف به بين التخيير والتعيين أو الأقل والأكثر الذهني وهذا هو الوجه في قوله قدس‌سره ، « وليس هذا