• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد الأوّل : في القطع
  • حجّيّة القطع
  • التنبيه الأوّل : الكلام في التجرّي
  • التنبيه الثاني : القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة
  • التنبيه الثالث : قطع القطّاع
  • التنبيه الرابع : الكلام في اعتبار العلم الإجمالي
  • المقصد الثاني : في الظن
  • إمكان التعبّد بالظّن
  • في وقوع التعبّد بالظّن
  • في حجية ظواهر الكتاب
  • في حجية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه
  • في حجّيّة قول اللغوي
  • ذلك في طرف الثواب والعقاب بحدّ التواتر هذا.

    مع إمكان أن يقال : أنّ الاستدلال بهذه الاخبار في المقام نظير استدلال الفقهاء في الموارد الكثيرة على التحريم والوجوب بالأخبار الواردة في بيان العقاب على الفعل والترك ، فيستكشف من هذه الأخبار : أنّ تأسيس السّنّة السّيّئة مثلا قبيح وحرام من حيث هو ، وان كان نفس فعل السّيّئة أيضا حراما.

    نعم ، قد يستشكل في استدلاله ( دام ظلّه ) للمدّعى بما دلّ على تفاوت الثواب من جهة الأمر الغير الأختياري : بأنّ إناطة الثواب بالأمر الغير الإختياري ممّا لا ضير فيه ؛ فانّ الثواب من جهة الأمر الغير الأختياري ليس ممّا يحكم العقل بقبحه على الحكيم ( تعالى ).

    مضافا إلى مقتضى ما ورد في باب المجتهد : من « أنّ للمصيب أجرين » (١) ؛ فان الثواب الزايد للمصيب من جهة الاصابة التي ليست من الامور الاختيارية قطعا ، فلا يقال في المقام بمثل ما مثّلناه في الجواب عن الوجه الرابع من رجوع العقاب إلى الفعل الأختياري ومعصية المولى ، فيقال في المقام أيضا : أنّ الثّواب راجع أيضا إلى ادراك الواقع اختيارا واطاعة الأوامر الدالة على وجوب تحصيل الحكم الواقعي النفس الأمري هذا.

    __________________

    (١) لم نجد لهذا الخبر أثرا في تراث مدرسة أهل البيت عليهم‌السلام وإن اشتهر على الألسنة شهرة واسعة ، نعم ، ورد في جملة من مصادر العامة منها : مسند أحمد بن حنبل : ج ٤ / ١٩٨ و ٢٠٤ ، وصحيح البخاري : ج ٨ / ١٥٧ ، وصحيح مسلم : ج ٥ / ١٣١ ، وسنن ابن ماجه : ج ٢ / ٧٧٦ ، وسنن أبي داوود : ج ٢ / ١٥٨ ، وسنن الترمذي : ج ٢ / ٣٩٣ ، وسنن النسائي : ج ٨ / ٢٢٤ ، والسنن الكبرى للبيهقي : ج ١٠ / ١١٨ وعشرات غيرها من مصادرهم.