الصورة الخامسة : عكس الصورة السابقة كما إذا قال : أكرم العالم وأكرم فقيهاً.

وهنا لابد من حمل المقيّد على بيان التأكيد أو الركنية والأهمية إذا لم يمكن تعدّد المتعلّق لاستحالة تعدد الجعل والارادة مع وحدة المتعلّق فإنّ اكرام كل فقيه واجب بحسب الفرض ضمن المطلق الشمولي ، وإذا كان يمكن تعدّد المتعلّق كما في الأمر بالاكرام فيمكن تقييد متعلّق الأمر بالمقيّد البدلي بفرد آخر من الاكرام غير الواجب الشمولي ، إلاّ انّ مخالفة الظهور فيه قد تكون أشد من حمله على الأهمية أو الركنية ، ومن أمثلته الفقهية ايجاب البقاء في عرفات من الزوال إلى الغروب أو في المشعر من الفجر إلى طلوع الشمس وهو حكم شمولي بمعنى انّ كل آن آن ما بين الحدين يجب فيه البقاء والمكث هناك كما انّ بقاء آنٍ ما بين الحدين أيضاً واجب بدلي مأمور به وهو ركن.

تنبيهات :

١ ـ لا إشكال في وحدة الجعل وحمل المطلق على المقيّد في مثل : إن ظاهرت فأعتق رقبة وإن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة وتعدده مع تعدد السبب مثل : ( إن ظاهرت فأعتق رقبة ) و ( إن أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة ). كما انّه عرفت النزاع بين صاحب الكفاية والميرزا فيما إذا كانا مطلقين كما إذا قال أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة فحملهما الميرزا على وحدة الجعل والتقييد بخلاف الكفاية.

وأمّا إذا كان أحدهما مطلقاً والآخر مشروطاً كما إذا ورد أعتق رقبة وإن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة فقد أفاد الميرزا قدس‌سره انّه لا يمكن حمل المطلق على