إطلاق المفهوم ولا يلزم من تخصيصه بالمفهوم الغاء العنوان الذي اخذ في العام كما لا يخفى.

ومثال آخر : ( إذا خفى الأذان وجب القصر ) ، مفهومه لا قصر قبل خفاء الأذان وهو معارض مع إطلاق يجب القصر عند خفاء الجدران سواء خفي الأذان أو لم يخف حيث يكون تقييد إطلاق كل من المنطوقين بالواو كتقييد إطلاق كل من المفهومين بأو ـ على ما تقدم مفصلاً ـ ولا مرجح لأحدهما على الآخر ، إذا كانا معاً بالاطلاق ومقدمات الحكمة سواءً كانا متصلين أو منفصلين ، وإذا كان العام بالوضع فمع الاتصال يرفع موضوع الإطلاق ومقدمات الحكمة ومع الانفصال يتقدم العموم بأحد وجوه ثلاثة أصحّها ثالثها كما في الكتاب ، ما لم تفرض نكتة خاصة تقتضي العكس كلزوم الغاء العنوان المأخوذ في المنطوق أو كون الدليل صريحاً في المفهوم أو ظاهراً بظهور حالي أقوى من الظهور في ارادة العموم ، رغم كون الأوّل بالاطلاق والثاني بالوضع ، فإنّ هذا أيضاً معقول.

إلاّ انّ الوجدان يشهد بتقدم العموم على إطلاق المفهوم حتى إذا كان بمقدمات الحكمة ، لأنّه في صورة الاتصال العرف يجعل العموم قرينة على عدم الإطلاق في المفهوم بشهادة الوجدان فلو قال : إذا خفي الأذان فقصّر وإذا خفيت الجدران فقصر في خطاب واحد العرف يفهم من ذلك كفاية كل واحد منهما في التقصير ، وكذلك إذا قال : ( أكرم العالم إذا كان عادلاً ) و ( أكرم كل من يخدم الناس ) ، ولعلّ نكتة ذلك ضعف الدلالة الاطلاقية المثبتة للمفهوم بالنسبة للإطلاق في المنطوق المعارض معه ، ومعه يكون العام على تقدير انفصاله أيضاً مقدماً بالقانون العام الذي ذكره الميرزا قدس‌سره ، أو بالأقوائية والأظهرية. والله العالم.