وقد اختلفت تقريبات القوم في مقام تخريج وعلاج هذا التعارض وإثبات ما لعلّه واضح لا غبار عليه في الفقه من استفادة عدم التداخل في الأسباب والمسببات ، أي تعدد الحكم في موارد تعدد الأسباب وقابلية الحكم للتكرار وتعدد الامتثال أيضاً ، إلاّإذا كان الشرط والموضوع غير قابل للتعدد أو لم يكن الحكم انحلالياً بل ملحوظاً في الدليل بنحو صرف الوجود ، وهناك تفصيلات وأقوال اخرى أشار اليها في نهاية الأفكار (١).

وأمّا الوجوه فكما يلي :

١ ـ ما في الكتاب نقلاً عن الكفاية من تقديم الظهور المثبت لعدم التداخل كالظهور في الحدوث عند الحدوث على إطلاق الجزاء لكون الأوّل بالوضع واثباتياً والثاني بالاطلاق وسكوتياً والأوّل أقوى من الثاني.

وفيه : انّ الأمر لا يدور بين رفع اليد عن أصل الظهور في الحدوث أو الاستلزام عند حدوث الشرط أو تقييد إطلاق الجزاء بل يدور بين تقييد الحدوث عند الحدوث في خصوص مورد اجتماع السببين أو تقييد إطلاق الجزاء ، وكلاهما إطلاق وظهور سكوتي فلا مرجح.

نعم ، لو اريد التداخل في المسبب أي حمل المتعلّق في أحد الدليلين على معنى آخر بينه وبين متعلق الآخر العموم من وجه أو المطلق مثلاً ـ كان هذا تصرفاً في ظهور وضعي إلاّ انّ هذا ليس متعيناً بل بعد الأخذ بهذا الظهور لكونه وضعياً يدور الأمر بين تقييد إطلاق الجزاء أو تقييد إطلاق الحدوث عند الحدوث

__________________

(١) نهاية الأفكار ١ ـ ٢ : ٤٨٥.