دليل الأمر بعد أن كان مقيده بقصد القربة مجملاً لا يقتضي أكثر من شرطية أصل وجود قصد النهي سواء كان في مورده قصد شيطاني أم لا.

وامّا العملي فبالبراءة عن شرطية أو جزئية القصد المذكور.

وأوضح من العبادة حال المعاملة حيث انّ الشك في اقتضاء الحرمة لفساد المعاملة معناه الشك في كون دليل الحرمة مقيداً لدليل الصحة وعدمه والأصل فيه هو الصحة وبقاء دليل الصحة على عمومه.

فالحاصل المسألة الاصولية هي استلزام النهي لارتفاع الأمر العبادي أو امكان التقرب في العبادة واستلزامه لارتفاع الصحة في المعاملة ، وهذا إذا فرض مفروغاً عنه في أي منهما فهو عين ثبوت الملازمة والاقتضاء للفساد بأحد البراهين والوجوه فيه ، فلا معنى لفرض الشك وان فرض الشك فيه فلا معنى لافتراض ارتفاع الأمر في العبادة ، بل معناه الشك في ارتفاعه وتقييد الأمر العبادي أو الصحة والامضاء المعاملي بغير الفرد المحرم ، والأصل فيه يقتضي عدم التقيد وهذا هو مقتضى الأصل في نفس المسألة الاصولية عند الشك فيها ، نظير ما يقال في بحث امكان جعل الحكم الظاهري انّه لو شك في امكانه واستحالته فالأصل امكانه.

ص ١٣١ قوله : ( هذا تمام الكلام في الجهة الثانية ... ).

أقول : كان المناسب ذكر الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية وقبله من دلالة النهي التكليفي في المعاملة بمعنى المسبب على الصحة تبعاً لما نسب إلى الشيباني وأبي حنيفة ، فإنّ المعاملة لو كانت اسماً للمسبب الشرعي لا الاعتبار الشخصي أو العقلائي ـ فإنّ الأوّل جزء من السبب كما ذكرناه في بحث الصحيح