عدم الاشتغال بالضد المساوي أو الأهم أو محتمل الأهمية فلا إطلاق فيما لا يكون أهم ولا محتمل الأهمية ـ كما هو الصحيح والمبيّن في باب التزاحم من كتاب التعارض ـ فلا تعارض في البين أصلاً.

وهذا لا يتمّ إذا قلنا بامتناع الترتّب فإنّه سوف يقع تعارض بين أصل الخطابين عند وصولهما معاً ؛ إذ سوف يكون كل من الخطابين حتى لو فرض أحدهما أهم على تقدير ثبوته نافياً لأصل الخطاب الآخر بالملازمة ؛ لأنّ التقييد بعدم المانع الشرعي تقييد زائد منفي باطلاق نفس الخطاب ، فيقع التعارض بينهما لا محالة ، وهذا واضح.

ص ٣٤٤ قوله : ( وإن كان ذلك من أجل ما يقال من انّ الامتثال علة لسقوط الأمر والطلب ... ).

والجواب عليه :

أوّلاً ـ بما سيأتي في الكتاب من انّ سقوط الأمر في طوله وطول العصيان زماناً.

وثانياً ـ انّ الامتثال ليس مسقطاً للأمر أساساً على المبنى الصحيح من انّ تحصيل المحبوب ليس مسقطاً للحب وإنّما تنتهي فاعليته.

ص ٣٤٩ قوله : ( وإذا كان الفعل الأهم مما يعقل صدوره بلا اختيار ... ).

لابد من اضافة جملة هنا وهي ( وتكون الحصة غير الاختيارية منه واجدة للملاك الأهم أيضاً ) وإلاّ لم يكن وجه لتقييد الأمر بالمهم بالقيد الزائد كما هو واضح.