شرائط الوجوب بمقتضى التبعية والترشحية (١).

وهذا المقدار من البيان الاشكال على مبانيه واضح ، حيث انّه ظهر عدم استحالة التقييد بالموصلة كما انّ الاهمال الثبوتي غير معقول وأنّ التقييد إذا استحال تعيّن الإطلاق لأنّ التقابل بينهما تقابل السلب والايجاب ، وهذا كلّه قد تقدّم.

ثمّ فرّع على ذلك الميرزا قدس‌سره انّه على القول بالاختصاص كما هو مقالة صاحب الفصول تكون المقدمة المحرمة حصتها غير الموصلة محرمة مطلقاً بلا ترتب وحصتها الموصلة واجبة بالوجوب الغيري بلا تزاحم ولا تعارض ولا ترتب ، وامّا على مقالة صاحب الحاشية فقد ذكر صاحب الحاشية انّ المقدمة إذا كانت محرمة فسوف يقع التزاحم بين حرمتها ووجوبها فيحكم بحرمتها على تقدير عدم الايصال بنحو الترتب على عصيان الواجب ، وعدم الاتيان بالمقدمة الموصلة.

وأشكل عليه الميرزا قدس‌سره بأنّ الترتب لا يعقل بين الخطابين المتعلقين بموضوع واحد ، وهما في المقام حرمة المقدمة ووجوبها من حيث الايصال ، وإنّما يعقل الترتّب في المقام بناءً على هذه المقالة بين الوجوب النفسي لذي المقدمة وحرمة المقدمة فتحرم المقدمة بنحو الترتب على تقدير عصيان الواجب النفسي الأهم أو المساوي.

واعترض عليه السيد الخوئي قدس‌سره على ما في تقريرات الوالد قدس‌سره (٢) بايرادين :

__________________

(١) أجود التقريرات ١ : ٣٥٠ ، ط ـ مؤسسة صاحب الأمر.

(٢) دراسات في علم الاصول ١ : ٣٤١.