ص ٣٢ قوله : ( الثالثة ـ أن يكون هذا العنصر المشترك مرتبطاً بطبيعة الاستدلال الفقهي ... ).

لا حاجة إلى هذه الخصيصة ؛ لأنّ مسائل علم المنطق ترتبط بشكل قياس الاستنباط لا بموادّه ، والقواعد الاصولية ترجع إلى مواد قياس الاستنباط.

وهو المراد بوقوعها في طريق الاستنباط في التعريف ، على أنّ هذه الخصيصة إذا أخذناها لزم خروج أكثر المباحث الاصولية التي تقع في أقيسة علوم اخرى ، كمباحث الألفاظ ومباحث الأحكام العقلية المستقلة وغير المستقلة ، وهذا واضح.

ص ٣٤ قوله : ( وبهذه الصياغة للتعريف قد استغنينا عن ادخال كلمة « الاستنباط » ... ).

قد عرفت أنّ المراد من الاستنباط والتوسيط إن كان تغاير القاعدة مع الجعل الشرعي المستنبط إمّا بأن لا تكون القاعدة الاصولية حكماً شرعياً أصلاً أو إذا كان حكماً شرعياً لابد وأن يكون غير الجعل المستنبط ، والمراد اثباته التنجيزي والتعذيري ، فهذا مطلب صحيح مستفاد من التعريف ومقبول عند السيّد الشهيد قدس‌سره أيضاً.

ص ٥٧ قوله : ( المقترح في تقسيم علم الاصول ... ).

الأصح تقسيمه على أساس نوع الدليلية إلى :

١ ـ الدليل اللفظي ، ويبحث في مقدمته البحوث اللغوية التمهيدية.

٢ ـ الدليل العقلي البرهاني ، غير المستقلات العقلية وهي بحوث