• الفهرس
  • عدد النتائج:

للمورد المذكور من دليل البراءة ، حيث ان أدلّة البراءة لا تشتمل على كلمة « أبدا » ليكون ظهورها مساويا لظهور الاستصحاب في شمول مادّة الاجتماع.

قوله ص ٣٥٦ س ٣ : امّا بافتراض الشرطين علّتين مستقلّتين : أي امّا ان نأخذ بإطلاق المنطوقين ونحكم بأنّ كل شرط علّة مستقلّة للجزاء ، ولازم ذلك تقييد المفهوم.

قوله ص ٣٥٦ س ١١ : وثبت بالدليل : أي عرفنا ذلك من الخارج.

قوله ص ٣٥٧ س ٣ : وتحركين : عطف تفسير.

قوله ص ٣٥٧ س ٨ : مادّة الأمر في أعتق : وهي العتق.

قوله ص ٣٥٨ س ١١ : والإرادة : عطف تفسير على الوضع.

قوله ص ٣٥٩ س ٣ : أو حكمين : بكسر الحاء وسكون الكاف.

قوله ص ٣٥٩ س ٩ : عن إرادتها : أي إرادة سعة الحكم.

قوله ص ٣٥٩ س ١٠ : يستدعي التخلّف الأوّل : أي تخلّف بيان أصل الحكم عن إرادته.

قوله ص ٣٥٩ س ١١ : يستدعي التخلّف الثاني : أي تخلّف بيان سعة الحكم عن إرادتها.

قوله ص ٣٥٩ س ١١ : تعيّن ذلك : أي تقديم الشمولي.

قوله ص ٣٥٩ س ١٣ : عقلا وشرعا : هما تمييز لكلمة « المقدورة ».

قوله ص ٣٦٠ س ٨ : ان حرمة إكرام الفقير الفاسق : الأولى حذف كلمة « الفقير » فإن دليل حرمة إكرام الفاسق يقول : لا تكرم الفاسق ولا يقول لا تكرم الفقير الفاسق وإلاّ صارت نسبته إلى دليل الواجب نسبة الأخص المطلق إلى