• الفهرس
  • عدد النتائج:

وقال عليه‌السلام : « من بات وفي قلبه غشّ لأخيه المسلم بات في سخط الله ، وأصبح كذلك حتى يتوب » (١).

وقال عليه‌السلام : « من اغتاب امرأ مسلما بطل صومه ، ونقض وضوؤه ، وجاء يوم القيامة تفوح من فيه رائحة أنتن من الجيفة ، يتأذّى بها أهل الموقف » (٢).

وقال عليه‌السلام : « من خان أمانة في الدنيا ولم يردّها إلى أهلها ، ثمّ أدركه الموت مات على غير ملّتي ، ويلقى الله وهو عليه غضبان » (٣).

قلت : لأنّ من ملّته عليه‌السلام وجوب أداء الأمانة لقوله تعالى : ( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها ) (٤).

فمن لم يؤدّها فقد أخلّ بشيء من الملّة. والظاهر من الملّة أنّه مات على غير الإسلام ، فيحمل على المستحلّ.

وقال عليه‌السلام : « من شهد شهادة زور على أحد من الناس علّق بلسانه مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار » (٥).

وقال عليه‌السلام : « من سمع فاحشة فأفشاها فهو كالذي أتاها » (٦).

قلت لاشتراكهما في إشاعتها ، أحدهما بفعلها ، والآخر بحكايتها ، فيدخل في عموم ( الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ ) (٧).

وقال عليه‌السلام : « من احتاج إليه أخوه المسلم في قرض ، وهو يقدر عليه فلم يفعل حرّم الله عليه ريح الجنّة » (٨).

قلت : هو محمول على منع القرض في موضع الضرورة ، وقد سلف.

__________________

(١) الفقيه ٤ : ٨ / ١.

(٢) الفقيه ٤ : ٨ / ١.

(٣) الفقيه ٤ : ٩ / ١.

(٤) النساء (٤) : ٥٨.

(٥) الفقيه ٤ : ٩ / ١.

(٦) الفقيه ٤ : ٩ / ١.

(٧) النور (٢٤) : ١٩.

(٨) الفقيه ٤ : ٩ / ١.