• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الوضوء في الكتاب والسنة

  • القرآن هو المهيمن والمرجع الوحيد عند اختلاف الآثار
  • سورة المائدة آخر سورة نزلت
  • مصدر الاختلاف في كيفية الوضوء
  • ما هو العامل في قوله «أرجلكم»؟
  • القراءتان والمسح على الأرجل
  • القراءتان وغسل الأرجل
  • الجر بالجوار صحة وشرطا
  • الاجتهاد تجاه النص
  • المسح على الأرجل في الأحاديث الصحيحة
  • ما حكي عن الصحابة والتابعين حول مسح الأرجل
  • التجاهل لروايات المسح
  • أسماء أعلام الصحابة والتابعين القائلين بالمسح
  • تأمّلات واهية في أخبار المسح
  • عثرة لا تقال :
  • نظرة عامّة في أخبار الغسل
  • معالجة روايات الغسل
  • خاتمة المطاف : الآن حصحص الحق
  • إكمال : آية الوضوء وكيفية غسل الأيدي
  • المسح على الخفّين

  • اختيارا

  • في الحضر والسفر

  • تشريع الأذان

  • و

  • التثويب في أذان الفجر

  • القبض

  • بين البدعة والسنة

  • البسملة

  • جزئيّتها والجهر بها

  • السجود

  • على الأرض

  • الجمع بين الصلاتين

  • ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ )

    ثمّ قال في من لم يشهد الشهر :

    ( فَمَنْ كانَ ... أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ).

    فإذا كان معنى الجملة الأولى انّ الشاهد يصوم ، يكون معنى الجملة الثانية ـ بحكم التقابل ـ انّ غير الشاهد ( المسافر ) لا يصوم ، فإذا كان الأمر في الجملة الأولى ظاهرا في الوجوب يكون النهي في الثانية ظاهرا في التحريم.

    وقد روى عبيد بن زرارة ، عن الإمام الصادق عليه‌السلام قال : قلت له ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) ، قال : « ما أبينها :

    من شهد الشهر فليصمه ومن سافر فلا يصمه ». (١)

    الثالث (٢) : المكتوب عليهما من أوّل الأمر هو صيام العدّة

    إنّ ظاهر قوله سبحانه ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) هو انّ المكتوب على الصنفين من أوّل الأمر هو الصيام في أيّام أخر ، فإذا كان الصيام واجبا على عامة المكلّفين وكان المكتوب عليهم من أوّل الأمر هو الصيام في أيام أخر ، فصيامهم في شهر رمضان يكون بدعة وتشريعا محرّما ، لاتّفاق الأمّة على عدم وجوب صومين طول السنة.

    كلمات بعض المفسرين تدعم موقفنا

    إنّ لفيفا من المفسرين عند تفسير الآية ـ حرفيّا ـ فسروا الآية على غرار ما ذكرنا ، لكن عند ما وصلوا إلى بيان حكم الإفطار من العزيمة والرخصة ، صدّهم

    __________________

    ١. الوسائل : ٧ ، الباب ١ من أبواب من يصحّ منه الصوم ، الحديث ٨.

    ٢. يأتي الوجه الرابع ص ٣٦٦ فلا تغفل.