• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الوضوء في الكتاب والسنة

  • القرآن هو المهيمن والمرجع الوحيد عند اختلاف الآثار
  • سورة المائدة آخر سورة نزلت
  • مصدر الاختلاف في كيفية الوضوء
  • ما هو العامل في قوله «أرجلكم»؟
  • القراءتان والمسح على الأرجل
  • القراءتان وغسل الأرجل
  • الجر بالجوار صحة وشرطا
  • الاجتهاد تجاه النص
  • المسح على الأرجل في الأحاديث الصحيحة
  • ما حكي عن الصحابة والتابعين حول مسح الأرجل
  • التجاهل لروايات المسح
  • أسماء أعلام الصحابة والتابعين القائلين بالمسح
  • تأمّلات واهية في أخبار المسح
  • عثرة لا تقال :
  • نظرة عامّة في أخبار الغسل
  • معالجة روايات الغسل
  • خاتمة المطاف : الآن حصحص الحق
  • إكمال : آية الوضوء وكيفية غسل الأيدي
  • المسح على الخفّين

  • اختيارا

  • في الحضر والسفر

  • تشريع الأذان

  • و

  • التثويب في أذان الفجر

  • القبض

  • بين البدعة والسنة

  • البسملة

  • جزئيّتها والجهر بها

  • السجود

  • على الأرض

  • الجمع بين الصلاتين

  • ٣

    الجمع بين الصلاتين في الحضر لأجل العذر

    المشهور هو جواز الجمع بين المغرب والعشاء لعذر خلافا للحنفية حيث لم يجوّزوا الجمع مطلقا إلاّ في الحج بعرفة والمزدلفة.

    وأمّا القائلون بالجمع فقد اختلفوا من وجوه :

    الأوّل : هل يختص الجواز بالمطر ، أو يعمّه وغيره؟

    الثاني : هل يختص الجواز بالمغرب والعشاء ، أو يعمّ الظهر والعصر؟

    الثالث : هل يختص الجواز بجمع التقديم أو يعمّ جمع التأخير؟ (١)

    وإليك نقل كلماتهم في الوجوه الثلاثة.

    أمّا الأوّل ، فالظاهر من الشافعية هو اختصاص الجواز بالمطر.

    قال الشيرازي : يجوز الجمع بين الصلاتين في المطر ، وأمّا الوحل والريح والظلمة والمرض فلا يجوز الجمع لأجلها. (٢)

    وقال ابن رشد : أمّا الجمع في الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعي ـ إلى أن قال : ـ وأمّا الجمع في الحضر للمريض ، فأمّا مالكا أباحه له إذا خاف أن يغمى

    __________________

    ١. ما ذكرناه هو رءوس الاختلاف ، وأمّا فروعها فكثيرة لا حاجة للتعرّض إليها.

    ٢. المجمع : ٤ / ٢٥٨ ، قسم المتن.