• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الوضوء في الكتاب والسنة

  • القرآن هو المهيمن والمرجع الوحيد عند اختلاف الآثار
  • سورة المائدة آخر سورة نزلت
  • مصدر الاختلاف في كيفية الوضوء
  • ما هو العامل في قوله «أرجلكم»؟
  • القراءتان والمسح على الأرجل
  • القراءتان وغسل الأرجل
  • الجر بالجوار صحة وشرطا
  • الاجتهاد تجاه النص
  • المسح على الأرجل في الأحاديث الصحيحة
  • ما حكي عن الصحابة والتابعين حول مسح الأرجل
  • التجاهل لروايات المسح
  • أسماء أعلام الصحابة والتابعين القائلين بالمسح
  • تأمّلات واهية في أخبار المسح
  • عثرة لا تقال :
  • نظرة عامّة في أخبار الغسل
  • معالجة روايات الغسل
  • خاتمة المطاف : الآن حصحص الحق
  • إكمال : آية الوضوء وكيفية غسل الأيدي
  • المسح على الخفّين

  • اختيارا

  • في الحضر والسفر

  • تشريع الأذان

  • و

  • التثويب في أذان الفجر

  • القبض

  • بين البدعة والسنة

  • البسملة

  • جزئيّتها والجهر بها

  • السجود

  • على الأرض

  • الجمع بين الصلاتين

  • وقال الشيخ الطوسي : بسم الله الرّحمن الرّحيم آية من كلّ سورة من جميع القرآن ، وهي آية من أوّل سورة الحمد.

    وقال الشافعي : إنّها آية من أوّل الحمد بلا خلاف بينهم ، وفي كونها آية من كلّ سورة قولان :

    أحدهما : انّها آية من أوّل كلّ سورة ، والآخر : انّها بعض آية من كلّ سورة وإنّما تتمّ مع ما بعدها فتصير آية.

    وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيدة وعطاء والزهري وعبد الله بن المبارك : إنّها آية من أوّل كلّ سورة حتّى أنّه قال : من ترك بسم الله الرّحمن الرّحيم ترك مائة وثلاث عشرة آية.

    وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وداود : ليست آية من فاتحة الكتاب ولا من سائر السور.

    وقال مالك والأوزاعي وداود : يكره أن يقرأها في الصلاة بل يكبّر ، ويبتدي بالحمد إلاّ في شهر رمضان ، والمستحب أن يأتي بها بين كلّ سورتين تبركا للفصل ، ولا يأتي بها في أوّل الفاتحة. (١)

    وحاصل الأقوال : إنّ مالكا لا يرى البسملة جزءا من السور مطلقا ، وأمّا الحنفية والحنابلة فيرونها جزءا من فاتحة الكتاب لكن يقرءونها سرا.

    وأمّا الشافعية فيرونها جزءا من فاتحة الكتاب ، ويقرءونها في الجهر جهرا وفي السرّ سرّا ، وأمّا كونها جزءا من سائر السور ففيه عن الشافعي قولان.

    وأمّا الشيعة الإمامية فليس عندهم إلاّ قول واحد ، وهو انّ البسملة جزء من

    __________________

    ١. الخلاف : ١ / ٣٢٨ ، المسألة ٨٢ من كتاب الصلاة.