• الفهرس
  • عدد النتائج:

١٠ ـ إستحباب انتخاب المرضعة من الحسان

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الهيثم ، عن محمّد بن مروان ، قال : قال لي أبوجعفر عليه‌السلام : استرضع لولدك بلبن الحسان وإيّاك والقباح فانّ اللّبن قد يعدي.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٩ ح ١

٢ ـ وبالإسناد عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : عليكم بالوضّاء من الظؤرة فانّ اللبن يعدي.

ورواه الشّيخ باسناده عن أحمد بن محمّد وكذا الّذي قبله. ورواه الصّدوق باسناده عن الفضيل.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٩ ح ٢

١١ ـ عدم اتخاذ المجوسية والبغية والمجنونة وولد الزّنا للرّضاع

١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمر كيّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : سألته عن امرأة ولدت من الزنا ، هل يصلح أن يسترضع بلبنها؟ قال : لا يصلح ولالبن ابنتها التي ولدت من الزنا.

ورواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر ، نحوه.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٤ ح ١

٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليّ من ولد الزنا ـ الخبر.

ورواه الصّدوق بإسناده عن حريز ، ورواه في المقنع ، مرسلاً.

الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٤ ح ٢