• الفهرس
  • عدد النتائج:

مع أنّه كما لم يوجد قائل بوجوبه كذلك لم يوجد قائل باستحبابه ، فتعيّن الحمل على الوجوب التخييري حينئذ [ و ] كون ذكر التوحيد على سبيل المثال والأولى ، فتأمّل جدّا.

قوله : من جملة رجالها يحيى بن عمران الهمداني. ( ٣ : ٣٥٠ ).

العلاّمة في المنتهى قال : في الصحيح عن يحيى بن عمران ، ورواها في صدر الروايات التي استدل بها على الوجوب (١).

قوله : وهو غير واضح. ( ٣ : ٣٥١ ).

دليله كون العبادة توقيفية على نقل الشرع ، والمنقول منه خلافه ، كما مرّ من الشارح رحمه‌الله ، وسيجي‌ء أيضا أنّه يستدل كذلك.

قوله : وكل هذه المقدّمات لا يخلو من نظر. ( ٣ : ٣٥٢ ).

فيه نظر ، لأنّ العبادة التوقيفية كيف يكتفى فيها بوقوع هذا الأجنبي في خلالها وتغيير هيئتها به؟! والفورية لعلها إجماعية ، وسيجي‌ء عن الشارح تسليمه إيّاها (٢) ، وتحريم القران سيجي‌ء الكلام فيه ، ومضى الكلام في وجوب الإكمال (٣) ، والرواية قويّة ومنجبرة بالشهرة لو لم يكن إجماعا ، مع أنّ القاسم بن العروة قوى ، وابن بكير ممّن أجمعت العصابة ، مع أنّه نقل علماء الرجال وورد في الأخبار أنّه رجع عن الفطحية من قال بعبد الله من أصحاب الصادق والكاظم عليهما‌السلام إلاّ طائفة عمار (٤) ، والأخبار المعارضة‌

__________________

(١) المنتهى ١ : ٢٧٢.

(٢) المدارك ٣ : ٣٥٤.

(٣) راجع ص ٢٨ ـ ٣٨.

(٤) انظر الإرشاد للمفيد ٢ : ٢٢٣ ، ورجال الكشي ٢ : ٥٦٧.