• الفهرس
  • عدد النتائج:

ليس داخلا في الجدار بحيث إذا قام الإمام فيه خفي على الصفّ الأوّل إلاّ من كان بحياله ، بل إمّا أنّها ليست بداخلة أصلا أو تكون بدخول قليل ، فالمراد بالمحاريب الداخلة ما يكون بحيث إذا دخلها الإمام تصير حائلة بينه وبين المأمومين إلاّ من كان بحيال الباب من قبيل المقاصير التي أحدثها الجبّارون ، أو يكون نفس المقاصير ، وهذا يناسبه الكسر ، لأنّه في الحقيقة بيت ، ولذا قال عليه‌السلام : « كأنّها مذابح اليهود » لا أنّها مجرّد أثر في الحائط أو دخول قليل حتى لا يناسبه الكسر.

وما قيل من أنّ المراد من المذابح نفس المحاريب في هذا الحديث لما في القاموس (١) ، بعيد ، كما لا يخفى على المتأمّل.

قوله : في المساجد الموضوعة للطاعات. ( ٤ : ٤٠١ ).

كونها موضوعة لكلّ طاعة محلّ تأمّل ، بل الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ، وحكم أمير المؤمنين عليه‌السلام مجرّد اتفاق ، ودكّة القضاء أيضا حصلت من قضاء اتفاقي ، كما نقل (٢) ، والممنوع في الرواية إنفاذ الأحكام ، وكذا في فتوى الفقهاء ، وضعف السند منجبر بالشهرة ، مع أنّ المقام مقام التسامح في الدليل ، كما حقّق في أوّل الكتاب. مع أنّه سيجي‌ء في صحيحة ابن مسلم تعليل المنع ببري النبل فيها بأنّها بنيت لغير ذلك ، وتعريف الضوالّ أيضا طاعة ، وكذا البيع والشراء مطلقا أو في بعض الوجوه ، وكذا الصنائع وغيرها ، فتأمّل. مع أنّ من إنفاذ الأحكام يحصل تشويش الخاطر للمصلّين غالبا ، فتأمّل.

قوله : لما رواه الكليني في الصحيح. ( ٤ : ٤٠٢ ).

__________________

(١) القاموس ١ : ٢٢٨ ، ملاذ الأخيار ٥ : ٤٧٧.

(٢) انظر كشف اللثام ١ : ٢٠١.