قائمة الکتاب
النيّة
تكبيرة الإحرام
سنن تكبيرة الإحرام
القيام
القراءة
مستحبات القراءة
مسائل في القراءة
الركوع
مستحبات الركوع
السجود
مستحبات السجود
التشهد
التسليم
مستحبات الصلاة
قواطع الصلاة
صلاة الجمعة
أدلّة القائلين بالوجوب العيني والجواب عنها :
شرائط صلاة الجمعة
شرائط من تجب عليه الجمعة
مسائل تتعلق بالصلاة الجمعة
شرائط إمام الجمعة
سنن يوم الجمعة
صلاة العيدين
كيفية صلاة العيدين
سنن صلاة العيدين
مسائل :
صلاة الكسوف
صلاة الأموات
من يصلّي عليه :
كيفيّة صلاة الميت
سنن صلاة الجنازة
أحكام صلاة الجنازة
بعض الصلوات
الخلل الواقع في الصلاة
أحكام الشك
حكم الشك في الشك
٣١٢قضاء الصلوات
صلاة الجماعة
بعض شرائط إمام الجماعة
أحكام صلاة الجماعة
أحكام المساجد
صلاة الخوف
صلاة المسافر
شروط التقصير :
الثاني : قصد المسافة
إعدادات
الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٣ ]
الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٣ ]
المؤلف :محمّد باقر الوحيد البهبهاني
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :464
تحمیل
لا خفاء في عدم اندفاعه ، لأنّ البدلية لو اقتضت المساواة في كلّ حكم إلاّ أن يثبت من الخارج عدمه فلا وجه للحكم بعدم البطلان ، وإن لم يقتض فلا وجه للحكم ببقاء التخيير من جهة البدلية.
قوله (١) : لو ثبتت التبعية. ( ٤ : ٢٦٧ ).
لا يخفى أنّ ابن إدريس قائل بالتخيير من جهة البدلية ، فالاعتراض لا يندفع أصلا وإن ثبتت من الخارج.
قوله : وهو ضعيف. ( ٤ : ٢٦٧ ).
لا يخفى ما في تضعيفه ، لأنّ الخروج عنها بالنسبة إلى ما ذكر لا يقتضي الخروج محضا وكونه غير جزء يتدارك بعد الصلاة ، بل يكون من قبيل الأجنبي مثل سجود السهو وجب الإتيان بها بعد الصلاة مثله ، فتأمّل.
قوله : على فعل المشكوك فيه. ( ٤ : ٢٦٨ ).
بل يبنى على المصحح ، إذ ربما كان الشكّ في الزيادة ، وما علّل به أوّلا لا يقتضي انحصار السهو ، لأنّ الدليل ربما يكون أخصّ من المدعى ، ويتمّ المدعى به وبدليل آخر ، مع أنّ ما ذكره ليس علّة حقيقية ، بل نكتة لعدم اعتبار الشرع ، وإلاّ فالدليل هو الخبر ، فتأمّل.
قوله : وأكثر هذه الأحكام مطابق لمقتضى الأصل. ( ٤ : ٢٦٩ ).
لا يخفى أنّ السهو والشكّ خللان في الصلاة مانعان عن تحقّق الامتثال والإتيان بالمأمور به على وجهه ، إلاّ أن ( يثبت من الشارع عدم ضررهما ، أو ) (٢) يثبت منه تدارك لهما ، وإن لم يثبت شيء منهما فلا بدّ من
__________________
(١) هذه التعليقة ليست في « د ».
(٢) ما بين القوسين ليس في « ا ».