• الفهرس
  • عدد النتائج:

في زمان الأئمّة عليه‌السلام ، بحيث يظهر أنّهم كانوا يرضون به ويصحّحونه ويجوّزون ارتكابه في الصلاة وغيرها ، لأنّهم كانوا راضين بقراءة القرآن على ما هو عند الناس ، بل وربما كانوا يمنعون من قراءة الحق وكانوا يقولون : هي مخصوصة بزمان ظهور القائم عليه‌السلام (١).

قوله : لكن قد لا يخرج بذلك عن كونه قرآنا. ( ٣ : ٣٤٢ ).

هذا لا يقتضي صحة التدارك مطلقا قبل الركوع ، فالأولى حمل الإعادة على الأعمّ من الصّلاة والقراءة ، إن تدارك يكون إعادة القرآن ، وإن لم يتدارك يكون إعادة الصلاة ، وكذلك إن خرج بالمخالفة عن كونه قرآنا ، فتدبّر.

قوله (٢) : ولو لفوات الموالاة. ( ٣ : ٣٤٢ ).

يعني عدم الإمكان بفوات الموالاة.

قوله (٣) : لإطلاق الأمر. ( ٣ : ٣٤٢ ).

يمكن أن يقال : الإطلاق ينصرف إلى المتعارف الغالب ، والمتعارف كان أنّ من يحفظ القراءة كان يقرأ من الحفظ ، ولا كان يرتكب عناء أخذ المصحف والقراءة منه وتحصيل السراج للقراءة والقراءة بالسراج ، ومنه يظهر الجواب عن رواية الصيقل أيضا.

وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام المنع من ذلك ، وعدم الاعتداد بالصلاة تكون قراءتها كذلك ووجوب إعادتها ، رواها الحميري بطريقه عنه (٤). ومن هذا منع في الدروس عنه (٥) ، ولعل غير ذلك.

__________________

(١) انظر الكافي ٢ : ٦٣٣ / ٢٣.

(٢) هذه الحاشية ليست في « ب » و « ج » و « د ».

(٣) هذه الحاشية واثنتان بعدها ليست في « أ » و « و ».

(٤) قرب الاسناد : ١٩٥ / ٧٤٢ ، الوسائل ٦ : ١٠٧ أبواب القراءة ب ٤١ ح ٢.

(٥) الدروس ١ : ١٧٢.