قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٣ ]

الحاشية على مدارك الأحكام

الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٣ ]

تحمیل

الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٣ ]

269/464
*

الخلاف ، فيكون موافقا للمصنّف رحمه‌الله وغيره ، ولعل مراعاتهما تكون أولى وأحوط ، فتأمّل.

قوله : لأنّ التكبير عليه أربع. ( ٤ : ١٧٠ ).

مقتضى رواية محمد بن مهاجر التي هي مستند الأصحاب في كيفية الصلاة على الميت عدم الدعاء له ، وإنّه لذلك اقتصر على أربع تكبيرات ، حيث قال فيها : « فلمّا نهاه الله تعالى ـ يعني النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ عن الصلاة على المنافقين كبّر وتشهّد ، ثمّ كبّر وصلّى على النبيين ، ثمّ كبّر ودعا للمؤمنين والمؤمنات ، ثمّ كبّر الرابعة وانصرف ، ولم يدع للميت » (١) ونظر المحقّق إلى ما ذكر ، ووجه نظره أيضا يظهر ممّا ذكر ، فتأمّل.

قوله : لقيام العاجز بما هو فرضه. ( ٤ : ١٧١ ).

لا يخفى بعده.

قوله : لأنّها دعاء. ( ٤ : ١٧١ ).

الظاهر أنّ مراده الإشارة إلى ما ورد من التعليل في الأخبار من أنّها إنّما يكون تسبيحا وتحميدا ودعاء ، مثل ما ورد في موثقة يونس بن يعقوب الآتية ، والقياس المنصوص العلّة حجّة ، فما أجاب في الذكرى فيه ما فيه ، نعم لا شكّ في كون الستر أحوط.

قوله : تمسّكا بمقتضى الأصل. ( ٤ : ١٧٢ ).

والتعليل الوارد في موثقة يونس بن يعقوب.

قوله : فيرجع فيه إلى العرف. ( ٤ : ١٧٢ ).

__________________

(١) الكافي ٣ : ١٨١ / ٣ ، الفقيه ١ : ١٠٠ / ٤٦٩ ، التهذيب ٣ : ١٨٩ / ٤٣١ ، الوسائل ٣ : ٦٠ أبواب صلاة الجنازة ب ٢ ح ١.