• الفهرس
  • عدد النتائج:

الأوّل ، كما سيجي‌ء.

ومجرّد قوله : الجمعة واجبة ، لا يفيد النصب ، لأنّه نقل نفس وجوب الصلة ، لأنّ المتبادر منه هو الفرض الأصلي المقرّر من الله ، ولا لما هو من رخصة المعصوم عليه‌السلام لكونه منصبا كما قال : على الناس واجبة ، وأمثال ذلك ، ولذا في زمان الحضور وبسط يدهم بمجرّد استماع وجوب صلاة الجمعة لا يصيرون منصوبين من قبلهم ، وما كانوا يفعلون ، وكانوا يتركونها إلى أنّ حجّهم المعصوم عليه‌السلام ، مع كونهم هم الرواة لأحاديث الوجوب ، ومع ذلك قال لهم أن يفعلوا ، ومثله.

مع أنّك عرفت أنّ الوجوب مشروط بشروط من جملتها الإمام أو نائبه جزما ، والمشروط عدم عند عدم شرطه.

وأيضا قد عرفت أنّ المقام ليس مقام الحاجة.

وأيضا حالها حال صلاة العيدين ، وسيجي‌ء في مبحثهما.

وأيضا ورد أخبار صحيحة السند واضحة الدلالة على الاستحباب ، وهي موافقة للشهرة بين الأصحاب بل شعار الشيعة في الأعصار والأمصار ، كما اعترف به منهم أنّهم يتركونها.

ومع ذلك مخالفة للعامّة ، والأخبار متواترة في الأمر بأخذ ما خالفهم ، وأنّ الرشد في خلافهم ، وأخذ ما اشتهر بين الأصحاب (١).

ولا يعارضها ما دل على الوجوب ، لما عرفت من اشتراطه بالإمام أو نائبه ، إلى غير ذلك ممّا [ عرفت ] مثل أنّ الأخبار الدالة على الوجوب واردة في مقام النقل والحكاية لا مقام الطلب ، بخلاف الدالة على الاستحباب ،

__________________

(١) الوسائل ٢٧ : ١٠٦ أبواب صفات القاضي ب ٩.