• الفهرس
  • عدد النتائج:

روى عمار هذا في الموثق أيضا في من قصّ أظفاره أو [ حلق ] (١) قفاه وصلّى من غير مسح بالماء : أن يمسح به ويعيد الصلاة ، لأنّ الحديد نجس ، وقال : « إنّ الحديد لباس أهل النار » (٢) فتأمّل.

وربما قيل بكراهة الصلاة في الخاتم الذي فصّه حديد صيني ، ولعله لما في الاحتجاج من توقيع الصاحب عليه‌السلام إلى الحميري : أنّ « الفصّ الخماهن فيه كراهة أن يصلّى فيه ، وفيه إطلاق ، والعمل على الكراهة » (٣) انتهى. في تاج : الخماهن : سنگى باشد سياه كه از آن نگين سازند.

قوله : لا تصح الصلاة في خلاخل النساء إذا كان لها صوت. ( ٣ : ٢١٣ ).

لا يقال : لا اختصاص للرواية بحال الصلاة ، لأنّا نقول : هذه الرواية طويلة ، والمتقدّم على هذا السؤال والجواب والمتأخّر عنهما سؤالات وجوابات كثيرة كلّها متعلّقة بأمر الصلاة بل المتأخر عمّا ذكر من الرواية بلا فصل : وسألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل في جيبه أو ثيابه ، قال : « لا بأس بذلك » (٤) ولا شكّ في أنّ المراد حال الصلاة ، مع أنّ تعليل المنع عن الصلاة في السواد والحديد بأنّه من لباس أهل النار ربما يشير إلى أنّ ما هو ممنوع منه في نفسه لا يصلح حال الصلاة ، فتأمّل جدّا.

قوله (٥) : كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع. ( ٣ : ٢١٣ ).

__________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.

(٢) التهذيب ١ : ٤٢٥ / ١٣٥٣ ، الاستبصار ١ : ٩٦ / ٣١١ ، الوسائل ١ : ٢٨٨ أبواب نواقض الوضوء ب ١٤ ح ٥.

(٣) الاحتجاج ٢ : ٤٨٣ ، الوسائل ٤ : ٤٢٠ أبواب لباس المصلّي ب ٣٢ ح ١١.

(٤) الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٥ ، الوسائل ٤ : ٤٣٣ أبواب لباس المصلّي ب ٤١ ح ١.

(٥) هذه الحاشية ليست في « أ » و « و».