للنساء ، فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه (١) ، ويظهر منه ومن الصدوق أنّ كلّ واحد من الروايتين صحيحة ، وفي الفقه الرضوي : « ولا تصلّ في جلد الميتة على كلّ حال ولا في خاتم ذهب » (٢).
لكن في الكافي بسنده إلى الباقر عليهالسلام : أنّه استرخت أسنانه فشدّها بالذهب (٣). إلاّ أن يقال : المتبادر من الصلاة فيه كونه ملبوسا ، لكن الظاهر من رواية النميري أنّه أعمّ منه ومن الاستصحاب.
وكيف كان ، الأولى والأحوط الاجتناب ، خصوصا في صورة اللبس ، وربما يؤيّده كونه مثل الحرير في حرمة اللبس ، وأنّ الإنسان في حال الصلاة لا بدّ أن لا يكون مشتغلا بأمر حرام ، وهذا وإن كان أعمّ من حال الصلاة إلاّ أنّ حال الصلاة أهمّ فأهمّ ، فتأمل ، بل يظهر من الأخبار هذا المعنى ، فلاحظ ، هذا.
لكن مع خوف الضياع وغيره من أسباب الحاجة يصلّي معه من غير حاجة إلى الاحتياط أصلا ، كما يشير إليه ما ورد في طريق الحجّ للحاجّ : أنّه يجوز أن يجعل نفقته في الهميان ويشدّه في وسطه (٤). وظاهر أنّ النفقة أعمّ من الدينار والدرهم ، بل الدينار أظهر فرديها ، كما لا يخفى ، وفي رواية النميري أيضا ما يشير إلى الجواز ، فلاحظ ، وما نقلناه عن الكافي أيضا شاهد ، ( بل روى بسنده عن داود بن سرحان أنّه ليس بحلية
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٠ / ١٣ ، التهذيب ٢ : ٢٢٧ / ٨٩٤ ، الوسائل ٤ : ٤١٩ أبواب لباس المصلي ب ٣٢ ح ٦.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ١٥٧ ، المستدرك ٣ : ٢١٨ أبواب لباس المصلي ب ٢٤ ح ٢.
(٣) الكافي ٦ : ٤٨٢ / ٣ ، الوسائل ٤ : ٤١٦ أبواب لباس المصلّي ب ٣١ ح ١.
(٤) الوسائل ١٢ : ٤٩١ أبواب تروك الإحرام ب ٤٧.