• الفهرس
  • عدد النتائج:

فضّال أيضا.

قوله : ويشهد له أيضا صحيحة زرارة. ( ٣ : ٤٠ ).

في شهادتها تأمّل ، بملاحظة قوله : « فربما عجّل. » فتأمّل.

قوله : وصحيحة أحمد بن محمد. ( ٣ : ٤١ ).

يمكن حملها (١) على التقية.

قوله : لكن يمكن أن يقال : إنّ التفريق يتحقّق بتعقيب الظهر وفعل نافلة العصر. ( ٣ : ٤٦ ).

بعيد ، بالنسبة إلى النصوص والمصنّفات ، بل بعض منها لا يقبل ذلك ، والبحث وارد على المحقّق أيضا ، فتأمّل بعد التتبّع والملاحظة.

مضافا إلى أنّه إذا كانت المبادرة مستحبّة على ما ذكرت فلا وجه لاختيار النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في بعض الأوقات التفريق ، مع أنّه مشقّة ظاهرة منضمّة إلى ترك فضيلة. وجواز التفريق المرجوح يتأتّى بالقول ، فلا حاجة إليها ، كيف؟ وغالب الأوقات كان صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يفرّق ، وما كان يجمع إلاّ نادرا ، كما يظهر من الأخبار ، ويعضدها الاعتبار الحاصل من الآثار ، والمستفاد من بعض أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين الجمع والإتيان بالنوافل ما أذّنوا له بل أقاموا فقط (٢) ، فتأمّل.

قوله : ويمكن الجواب عنه أيضا. ( ٣ : ٤٧ ).

لا يخفى أنّ جواب المحقق لا يتمّ إلاّ بهذا ، إذ اعتراضه أنّه إذا كان الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يجمع فلا وجه للأذان الثاني ولا حاجة إليه ، ومعلوم أنّه كان متحقّقا والحاجة إليه موجودة مطلقا. وكون جوابه أنّ المستحبّ ترك‌

__________________

(١) في « ب » : حملهما.

(٢) التهذيب ٢ : ٣٥ / ١٠٩ ، الاستبصار ١ : ٢٧٢ / ٩٨٥ ، الوسائل ٤ : ٢٠٣ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٣.