• الفهرس
  • عدد النتائج:

قوله : معلوم ممّا قرّرناه. ( ٢ : ٣٢٠ ).

قد ظهر لك حال ما قرّره!

قوله : يتوقّف على الدلالة. ( ٢ : ٣٢٠ ).

يكفي للدلالة عدم عدّ أحد من الأمة هذا من خصائصه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع أنّ الاشتراك لعلّه الأصل ، إلاّ أن يظهر الاختصاص ، كما يظهر من المعاملة بالنسبة إلى سائر ما كلّف به ، مع أنّ الدليل غير منحصر في ما ذكر ، لأن الإطلاق والعموم موجود.

قوله : بأنّه مصادرة. ( ٢ : ٣٢٠ ).

قد عرفت أنّ نظره إلى الاستقراء لا أنّه مجرّد المصادرة ، ولا يخفى أنّه لم يقل : إنّ ما نحن فيه ليس فيه تفاوت أصلا ، حتى يكون مصادرة ، بل قال : إنّ القاعدة الظاهرة من تضاعيف مباحث النجاسات يقتضي ذلك ، فتأمّل جدّا.

قوله : لما أشرنا إليه سابقا. ( ٢ : ٣٢٢ ).

فيه : أنّ استثناء مثل التكّة والقلنسوة والكمرة (١) والنعل والخفّ والجورب وما أشبه ذلك ـ ممّا لا يتمّ فيه الصلاة منفردا ، من حيث إنّه لا يتم الصلاة فيه منفردا كما هو المستفاد من الأخبار وكلام الأصحاب ـ دليل على عموم المنع وشموله لغير الثوب عند الأصحاب ، موافقا لمدلولات الأخبار ، فلا يضرّ ضعف الاسناد ، للانجبار بعملهم وفاقا منهم في العمل ، على أنّا قد أثبتنا مشروحا في موضعه أنّ رواية الموثق حجّة ، سيّما وأن يكون مثل علي بن أسباط ، ورواية حماد فيها صفوان أيضا ، وهما ممّن أجمعت‌

__________________

(١) الكمرة : الحافظ ، وفي بعض كلام اللغويين : كيس يأخذها صاحب السلس ، مجمع البحرين ٣ : ٤٧٧.