• الفهرس
  • عدد النتائج:

هذا (١) مع اتفاق المتشرّعة على كونه طهارة ، لأنّ الطهارة عندهم عن الحدث الأصغر وهو الوضوء ، أو الأكبر وهو الغسل ، ويجعلونه ستّة :

الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، والموت ، ومسّ الميت ، من دون فرق منهم بين الأمور المذكورة في نصوص عباراتهم وظواهرها ، ولا يطلقون لفظ الطهارة على وضوء الحائض ، كما لا يطلق عليه في الأخبار أيضا ، مثل ما رواه ابن مسلم عن [ الصادق ] (٢) عليه‌السلام أنّه قال له : الحائض تتطهّر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى؟ فقال عليه‌السلام : « أمّا الطهر فلا ، ولكن تتوضّأ وقت كلّ صلاة ، وتستقبل القبلة وتذكر الله تعالى » (٣) وذكر بعض الفقهاء (٤) مثله في مبحث الطهارات استطراد وتقريب. ( وأمّا الطهارات المستحبة قبل دخول وقت الصلاة والواجبة بعد دخوله فكلها واجبة لغيرها قطعا ، بل عند المشهور أنّ جميع الطهارات كذلك ) (٥).

وأمّا الطهارات المستحبة مطلقا ـ مثل غسل الإحرام وغيره ـ فمن جهة عدم وجوبها أصلا ورأسا لا يمكن أن تصير واجبة لغيرها. فعلى هذا كل ما ورد في الأخبار من اشتراط الصلاة أو غيرها ـ مثل مسّ كتابة القرآن وغيره ـ على الطهارة أو الطهور يشمل غسل مسّ الميت أيضا ، كما يشمل غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس أيضا ، من دون تفاوت.

وكذا ما ورد في الأخبار من أنّ الطهور لا يجب إلاّ بعد دخول وقت‌

__________________

(١) من هنا إلى نهاية التعليقة ليس في « أ ».

(٢) في النسخ : الباقر عليه‌السلام ، والصحيح ما أثبتناه من المصادر.

(٣) الكافي ٣ : ١٠٠ / ١ ، الوسائل ٢ : ٣١٤ أبواب الحيض ب ٢٢ ح ٣.

(٤) كالعلاّمة في القواعد ١ : ٢ ، ونهاية الإحكام ١ : ٢٠.

(٥) ما بين القوسين ليس في « ج » و « د ».