• الفهرس
  • عدد النتائج:

المعارض بالإجماع.

وهذا وإن كان مرجّحا آخر مورثا وهنا آخر في طرف المعارض ، لأنّ العامّ المخصّص ليس مثل العامّ الغير المخصّص إلاّ أنّه أيّده وتمّم مرجّحيته بالاعتبار ، وأيضا (١) الفقهاء ـ رضي الله عنهم ـ يجعلون الاعتبار من المؤيّدات ( لأنّه يحصل منه ظنّ ما ، كما لا يخفى على من تتّبع كلامهم ، حيث يقولون : مؤيّده الاعتبار ، فتأمّل ، إلاّ أنّه لا يجوز أن يجعله دليلا على الحكم ، لا أنّه لا يجوز أن يجعل من المؤيّدات ، كيف؟! والمؤيّدات ) (٢) والمرجّحات لا يجب أن تكون ممّا هو حجّة شرعية بنفسه ، بل ليس كذلك قطعا ، إذ غالبها ممّا لا يصحّ أن يجعل بنفسه دليلا ، ولا يجوز ذلك بالنسبة إليه ، كما لا يجوز بالنسبة إلى القياس ، فإذا كانوا يجعلون الاعتبار من المؤيّدات ، فكيف لا يتأتّى للعلاّمة أن يجعله من مؤيّدات المرجحّات ومتمّمات المؤيّدات؟! سيّما بالنسبة إلى راجح برجحان آخر معتدّ به عندهم ، فتأمّل جدّا.

قوله : ويمكن ترجيح الثاني. ( ٢ : ٢٦١ ).

قد مرّت الإشارة إلى ما به يرجّح الأوّل ، ويؤيّده أنّ عبد الله بن سنان من أعاظم ثقات الأجلّة ، ولا غبار فيه أصلا ، بخلاف أبي بصير ، فإنّه لا يخلو عن غبار ما ، وأنّ رواية ابن سنان متأيّدة بأخبار أخر ، مثل : ( ما روى عنهم عليهم‌السلام في كتاب المطاعم والمشارب : أنّ « ذرق الخطّاف طاهر ، لأنّه يحلّ أكله » (٣) و) (٤) ما في الكافي بسنده ـ كالصحيح ـ عن زرارة أنّهما قالا :

__________________

(١) ليس في « ب » « ج » « د ».

(٢) ما بين القوسين ساقط من « ج » « د ».

(٣) الوسائل ٢٣ : ٣٩٣ أبواب الصيد ب ٣٩ ح ٥.

(٤) ما بين القوسين ليس في « ب » « ج » « د ».