[ لا يقال : ] (١) صحيحة ابن همام عن الرضا عليهالسلام تتضمّن ذكر الكفّين ، فكيف تحمل على التقية؟.
لأنّا نقول : كما تضمّنت الكفّين تضمّنت الوجه أيضا ، وهو ظاهر في المجموع ، وكون التيمم ضربة للوجه ( وضربة ) (٢) للكفّين مذهب أحمد بن حنبل إمام الحنابلة (٣) ، وهو كان معاصرا للرضا عليهالسلام.
وممّا ينادي بكون الضربتين للتقية أنّ جميع ما ورد فيه هذا اللفظ إمّا صريح في تيمم أهل السنّة والمعروف من العامة ، وإمّا بلفظ الوجه الظاهر في المجموع واليد المجمل [ أو ] (٤) الظاهر في المجموع ، كما هو عند بعض أهل السنّة ، وكذا يقول بمسح جميع اليد إلى الإبطين للعلّة التي ذكرناها ، فتأمّل.
وبما ذكر ظهر أنّ ما دل على كون التيمم في الوضوء والغسل واحدا محمول على التقية ) (٥).
قوله : ومقتضى كلامه في الرسالة. ( ٢ : ٢٣٠ ).
ليس ما ذكره ثلاث ضربات حقيقة ، بل ضربة للوجه وضربة لليدين على التعقيب ، ولعلّه لذلك نسب إليه الضربتان ، لكن الإشكال في ما حكاه في المعتبر ، وقد نقلنا عن أمالي الصدوق في بحث مسح الجبهة ما ينبغي أن يلاحظ (٦).
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في « ج » : فإنّ ، وفي « ب » و « د » : لأنّ ، والظاهر ما أثبتناه.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ب » و « د ».
(٣) المغني لابن قدامة ١ : ٢٧٨.
(٤) في النسخ : إذ ، والظاهر ما أثبتناه.
(٥) ما بين القوسين ليس في « أ » و « و».
(٦) راجع ص (١٣٣).