• الفهرس
  • عدد النتائج:

بالنسبة إلى القليل أيضا ، بأنه إذا نقص عن الكر ولو يسيرا يكون الحكم فيه عند الشك الانفعال التغيري مطلقا على خلاف حكم الكر ، فكيف تقضي العادة بالحكمين عند الشك في التغير وتقضي عند عدم الشك بالمقايسة بين قدري الماء والنجاسة ، ويكون اختلاف الكر أيضا مبنيا على ذلك على ما ذكره ، ولا يخفى ما فيه من التدافع والدور والحزازات. مع أنه كيف يفهم هذه الأمور من المنطوقات والمفهومات؟!

وبالجملة : حكم أولا بانضباط قدر الكر ، بدعوى انضباط ما يرد عليه عادة ، فأوردنا عليه ما أوردنا ، وحكم آخرا بعدم الانضباط بسبب عدم انضباط مقدار النجاسة والماء ، فمع ما فيه من التدافع يلزم أن يكون أيّ قدر من الماء لم يتغير من النجاسة يكون كرا ، وأي قدر تغير يكون أقل من الكر.

فمع فساده في نفسه كيف يجعله الشارع مزيلا لحيرة الراوي بأن قال : إذا كان قدر كر لم ينجسه شي‌ء ، وإذا لم يكن قدر كر فكذا مع أنه ليس قدرا معروفا ، مع أن الراوي لما سمع قنع وسكت ، فظهر أن قدره كان مضبوطا معروفا عندهم.

وظهر مما ذكر حال استشهاده باختلاف الأخبار في حد الكر على كون ما دل على الانفعال مبنيا على الكراهة حيث ارتكبه تارة أخرى ، وكذا حال جعله نظير اختلاف النزح. فتأمّل جدا.

قوله : فإنّه يكفي. ( ١ : ٤٠ ).

لعله مجرد دعوى. إلاّ أن يقول بالتطهير بمجرد الملاقاة ، منضما إلى ما اختاره سابقا في ماء الحمام من الاكتفاء بكون المجموع من المائين كرا مع الاتصال مطلقا ، وقد ظهر منه بالنسبة إلى الأول تردد وتوقف ، وأمّا الثاني فقد أشرنا إلى وجه استشكال الأصحاب فيه.

وربّما يظهر منه أن حكم العلامة ـ رحمه‌الله ـ بالاكتفاء في تطهير الغدير باتصاله بالكر يكون في صورة تساوي السطح والانحدار أيضا لا إلقاء‌