• الفهرس
  • عدد النتائج:

يعني أن العلة لم تظهر أنها ما هي ، فضلا عن أن تكون يقينية ، حتى يصير تنقيح المناط الذي هو حجة عند الشيعة أيضا. إلاّ أن يقال : العلة صدق الامتثال بالترديد ، فيرجع إلى الدليل الأول.

ويمكن أن يكون المنقح هو الإجماع المركب ، بأن من قال بالخمس قال هنا بالصلاتين ، ومن اكتفى بالثلاث اكتفى هنا بواحدة. ويمكن أن يتمسك به من أول الأمر من دون توسيط تنقيح العلة ، لكن لا بدّ من التأمّل في ثبوت الإجماع.

قوله : والامتثال يقتضي الإجزاء. ( ١ : ٢٦٤ ).

لو تم ما ذكره لزم عدم وجوب الإعادة في صورة من صور المسألة ، مع أنّه ـ رحمه‌الله ـ علّل وجوب الإعادة بتحصيل اليقين بالبراءة.

وبالجملة : لا دليل على كون مثل هذا الامتثال مقتضيا للإجزاء والخروج عن العهدة مع الكشف عن كون المكلف به ليس هذا بل غيره في الواقع.

إلاّ أن يكون نظره إلى ما ذكره سابقا من احتمال كون المكلف به قصد الوجه في الجملة ، وكون المكلف مأمورا بإيقاع الطهارة على ذلك الوجه بحسب الظاهر عنده ، لكن قد عرفت ما فيه ، فتأمّل.

قوله : ويتخير في الفريضة. ( ١ : ٢٦٥ ).

فيه إشكال ظهر وجهه مما ذكرناه سابقا ، إذ لم نجد دليلا على الاكتفاء بواحدة عن ثلاث سوى صدق الامتثال بالترديد ، وهو لا يتم بالقياس إلى الجهر والإخفات ، نعم في صورة النسيان يكون الأمر كذلك ، لورود النص المنجبر بالشهرة ، ومقتضى ذلك النص التخيير ، فتأمّل.

قوله : وبين الأداء والقضاء. ( ١ : ٢٦٥ ).

لا يتصور التخيير بينهما ، بل غايته النية المرددة على تقدير وجوب‌