قائمة الکتاب
الوضوء المندوب
الغسل الواجب
التيمم الواجب
التيمم المندوب
المياه
الماء الجاري
ماء الحمّام
الماء المحقون
الماء الكرّ
ماء البئر
منزوحات
فروع
الماء المضاف
الماء المستعمل
الأسئار
نواقض الوضوء
أحكام الخلوة
الاستنجاء
مندوبات التخلّي
مكروهات التخلّي
كيفية الوضوء
فروض الوضوء
سنن الوضوء
مكروهات الوضوء
أحكام الوضوء
غسل الجنابة
أحكام الجنب
المحرمات :
المكروهات :
واجبات غسل الجنابة
مسنونات غسل الجنابة
أحكام الجنابة
الحيض
أحكام الحيض
أحكام الحائض
غسل الحيض
إعدادات
الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ١ ]
الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ١ ]
المؤلف :محمّد باقر الوحيد البهبهاني
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :415
تحمیل
قوله : كالتغير. ( ١ : ١٢٤ ).
لا نفس التغير ، فإن هذا التغير عندهم غير معتبر ، ولعل وجهه أن الزيادة تدل على وجود عين النجاسة ، وفيه ما فيه ، أو تدل على مقهوريته ، وهذا أوفق بعبارته ، مع أنه أيضا فيه ما فيه.
قوله : ويدل على الطهارة. ( ١ : ١٢٥ ).
دلالة رواية عبد الملك على الطهارة ظاهرة ، سواء قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية أم لا ، لما مر ، وأما رواية الأحول فلعلها من أن البأس المنفي (١) نكرة في سياق النفي ، وهذا لا يخلو عن تأمّل ، أو لأنّ المتبادر من أمثاله في أمثال المقام الطهارة ، وفيه تأمّل.
قوله : ويشهد له. ( ١ : ١٢٧ ).
في شهادته تأمّل ، بل ربما كان شهادته على الخلاف أشبه ، فتأمّل.
نعم تدل عليه صحيحة علي بن جعفر المروية في التهذيب ، حيث قال في آخرها : « فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع فإن ذلك يجزيه » (٢). إلاّ أنّ الصحيحة متضمنة لبعض أحكام يكون محلا للتأمّل ، بل يشكل الأمر فيها ، فلاحظ.
قوله : وأشباهه. ( ١ : ١٢٧ ).
إما عطف على أن يتوضأ ، أو على ضمير منه على القول بجواز ذلك ، أو منصوب ، وكيف كان يحتاج التقريب والتتميم إلى التمسك بعدم القول بالفصل ، لكن في ذيل الرواية ما يشير إلى كونه منصوبا ، أو كونه معطوفا على
__________________
(١) ليس في « ج » و « د ».
(٢) التهذيب ١ : ٤١٦ / ١٣١٥ و ١ : ٣٦٧ / ١١١٥ ، قرب الاسناد : ١٨١ / ٦٦٧ ذيل الحديث ، الوسائل ١ : ٢١٦ أبواب الماء المضاف ب ١٠ ح ١ ، بتفاوت يسير.