قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ١ ]

الحاشية على مدارك الأحكام

الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ١ ]

تحمیل

الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ١ ]

191/415
*

قوله : كالتغير. ( ١ : ١٢٤ ).

لا نفس التغير ، فإن هذا التغير عندهم غير معتبر ، ولعل وجهه أن الزيادة تدل على وجود عين النجاسة ، وفيه ما فيه ، أو تدل على مقهوريته ، وهذا أوفق بعبارته ، مع أنه أيضا فيه ما فيه.

قوله : ويدل على الطهارة. ( ١ : ١٢٥ ).

دلالة رواية عبد الملك على الطهارة ظاهرة ، سواء قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية أم لا ، لما مر ، وأما رواية الأحول فلعلها من أن البأس المنفي (١) نكرة في سياق النفي ، وهذا لا يخلو عن تأمّل ، أو لأنّ المتبادر من أمثاله في أمثال المقام الطهارة ، وفيه تأمّل.

قوله : ويشهد له. ( ١ : ١٢٧ ).

في شهادته تأمّل ، بل ربما كان شهادته على الخلاف أشبه ، فتأمّل.

نعم تدل عليه صحيحة علي بن جعفر المروية في التهذيب ، حيث قال في آخرها : « فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع فإن ذلك يجزيه » (٢). إلاّ أنّ الصحيحة متضمنة لبعض أحكام يكون محلا للتأمّل ، بل يشكل الأمر فيها ، فلاحظ.

قوله : وأشباهه. ( ١ : ١٢٧ ).

إما عطف على أن يتوضأ ، أو على ضمير منه على القول بجواز ذلك ، أو منصوب ، وكيف كان يحتاج التقريب والتتميم إلى التمسك بعدم القول بالفصل ، لكن في ذيل الرواية ما يشير إلى كونه منصوبا ، أو كونه معطوفا على‌

__________________

(١) ليس في « ج » و « د ».

(٢) التهذيب ١ : ٤١٦ / ١٣١٥ و ١ : ٣٦٧ / ١١١٥ ، قرب الاسناد : ١٨١ / ٦٦٧ ذيل الحديث ، الوسائل ١ : ٢١٦ أبواب الماء المضاف ب ١٠ ح ١ ، بتفاوت يسير.