• الفهرس
  • عدد النتائج:

على جواز الاستعانة بالبصاق ، ويظهر من الاستدلال والجواب أن السيد ـ رحمه‌الله ـ قائل بالتطهير به. على أن ابن الجنيد نسب إليه صريحا أنه قائل بتطهير الدم بالبصاق (١). سلمنا ، لكن يرد على الشارح ما سيورد على السيد بقوله : لم يقدح. ، فتدبّر.

قوله : على ألسنة أهل العرف. ( ١ : ١١٤ ).

بناء على أنّ تتبع الأحاديث كاشف عن أنّ طريقة مخاطبات الشرع طريقة العرف ، والعرف ينصرف إلى المعتاد. أو أنّ الأصل إنما يعتبر لو لم يخالف المتبادر.

قوله : قال المصنف في المعتبر. ( ١ : ١١٤ ).

أقول : وكذا العلامة ـ رحمه‌الله ـ في التذكرة والمنتهى ، والشهيدان (٢).

قوله : موجبة لنجاسة ما لاقته. ( ١ : ١١٤ ).

إن كان من جهة الرطوبة التي هي شرط في انفعال شي‌ء بملاقاة النجاسة ، فمع أنّ مستنده الإجماع أيضا إلاّ أنه إجماع آخر ، يلزم سراية النجاسة في غير المائعات أيضا ، مثل السمن الجامد ، والبطيخ المكسور ، وأمثال ذلك ، فهو فاسد بإجماع الشيعة ، وإن كان من جهة ميعانه فلعله مصادرة ، إلا أن يستند إلى الإجماع فيكون هو الدليل ، وما ذكره من فروعات المسألة. هذا مضافا إلى ما مر في تطهير الماء القليل.

قوله : وصيرورته. ( ١ : ١١٤ ).

تغير بالمضاف أم لا ، على المشهور ، خلافا للشيخ في الأول (٣) ، وقد‌

__________________

(١) نسبه إليه الشهيد في الذكرى : ١٦.

(٢) التذكرة ١ : ٣٣ ، المنتهى ١ : ٢٢ ، الذكرى : ٧ ، روض الجنان : ١٣٣ ، الروضة ١ : ٤٥.

(٣) المبسوط ١ : ٥.