• الفهرس
  • عدد النتائج:

القرينة وصول النجاسة إلى الماء بالملاقاة بعنوان السراية في الأرض والنشر فيها في الصورة المنهي عنها ، فتكون الرواية من جملة أدلة انفعال البئر بالملاقاة. ويمكن حملها على صورة يظهر تغير الماء عادة ، وإن كان تغير بعض البئر بسبب امتداد الزمان وطول المدة ، فتأمّل.

قوله : ولو اشتبه. ( ١ : ١٠٧ ).

في الفقه الرضوي : « وإن كان إناءان وقع في أحدهما ما ينجس الماء ولم يعلم في أيهما وقع فليهريقهما جميعا وليتيمم » (١).

قوله : وهي ضعيفة السند. ( ١ : ١٠٧ ).

وفيه ما عرفت مرارا أنّ الصحة والضعف عند القدماء ليس مما ذكره ، فلا اعتراض عليهم ، وأمّا المتأخرون فمن قال بحجّية الموثق فلا اعتراض عليه أيضا ، ومن لم يقل بها يقول بحجية أمثال هذه الأخبار المنجبرة بالشهرة بين الأصحاب سيّما مثل هذه الشهرة ، بل الشارح اعترف بأنّه مذهب جميع الأصحاب ، فإنّ فروع هذه المسألة مشتهرة بين القدماء والمتأخرين ، فضلا عن نفسها.

وغير خفي أنّ فتوى القدماء إنّما هي من هذه الرواية ، ورواية سماعة أيضا (٢) المتضمنة لهذا الحكم ، والفقه الرضوي ، بل ظاهر المتأخرين أيضا كذلك ، بل صرح العلامة بذلك في المنتهى (٣).

ونقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من الفقهاء ، منهم‌

__________________

(١) فقه الرضا « ع » : ٩٣ ، المستدرك ١ : ١٩٦ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٣.

(٢) الكافي ٣ : ١٠ / ٦ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٣ ، ٢٢٩ / ٦٦٢ ، الاستبصار ١ : ٢١ / ٤٩ ، الوسائل ١ : ١٥١ ب ٨ ح ٢.

(٣) المنتهى ١ : ٢٩.