• الفهرس
  • عدد النتائج:

قوله : قد حقق فيما سبق. ( ١ : ٩٠ ).

فيه تأمّل أيضا ، إذ مراده الوقوع الواقع في ما دل على نزح سبع دلاء لا (١) مطلقا ، ولا ملازمة ، والفرق واضح.

قوله : إليه خاصة. ( ١ : ٩٠ ).

لا يخلو من تأمل بعد ملاحظة النهي بسبب الإفساد ، فتأمّل.

قوله : وليس بعد تحققه. ( ١ : ٩٠ ).

لو تم ما ذكره لزم أن لا يتحقق تكليف بمسبب أصلا ، بل يكون التكليف بسببه ، وهو فاسد ، كما حقق في محله. وأيضا لو تم ما ذكره لعله يلزم أن لا يتعلق التكليف بترك شي‌ء ، وهو أيضا خلاف التحقيق.

قوله : مع نفس الوقوع. ( ١ : ٩٠ ).

مجرد المعية غير مضر ، وكون نفس الغسل أو جزئه شخصا من أشخاص الوقوع المنهي عنه مما لا يكاد يتحقق ، إذ في أيّ صورة اتفق الوقوع يتحقق المنهي عنه قبل تحقق الغسل أو جزءه ، ولعله لهذا أمر بالتأمّل ، فتأمّل.

قوله (٢) : واعترض عليه. ( ١ : ٩١ ).

شناعة هذا الاعتراض على العلامة ـ رحمه‌الله ـ واضحة ، لأنّه صرح بأن علة عدم الاشتراط عدم وجوب شي‌ء عنده في ما لا نص فيه من جهة عدم الدليل ، وعنده وعند غيره أن الأصل العدم ، ولازم هذا كون السبع لمجرد دخول الجنب للاغتسال. ومما ذكر ظهر ما في قول الشارح ـ رحمه‌الله ـ وجوابه ، إذ ما سبق منه مع فساده ـ كما عرفت ـ لا يلائم كلام العلامة ، بل‌

__________________

(١) ليس في « ب » و « ج » و « د » و « ه‍ ».

(٢) هذه الحاشية ليست في « ب » و « ج » و « د ».