قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ١ ]

الحاشية على مدارك الأحكام

الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ١ ]

تحمیل

الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ١ ]

148/415
*

الأربعة فاستحسنها الشارح (١).

ثم لا يخفى أنه لا فرق بين الإخراج والخروج ، لأن النية غير معتبرة في المقام اتفاقا من الفقهاء.

إذا عرفت هذا فاعلم أنه لو سلمت تلك المقدمة يكون دليلهم تماما وافيا بمطلوبهم ، وإلاّ فلا ، فحذف الشارح إياها لا فائدة فيه ( بل ضرره أعظم ، لما عرفت من أن ما ذكره لا ربط له لدفع الشبهة ، إذ ليس الشبهة في المقام إلا ما أشرنا إليه ، فتأمّل ) (٢).

وتحقيق ذلك سيصرح الشارح ـ رحمه‌الله ـ في بحث ما لا نص فيه (٣) من أن مطهر نفس البئر هو الإجماع ، جوابا للاعتراض بأن نزح الجميع غير مقتض للقطع بجواز الاستعمال ، فتأمّل.

قوله : فروع ثلاثة. ( ١ : ٩٧ ).

وتتمّ بفروع أخر :

الأوّل : لا يعتبر في النزح النية ، وظاهرهم الاتفاق عليه ، فلو اتفق وقوعه لا بنية التطهير بل بقصود أخر يكفي ، كما أنه لا يحتاج إلى قصد القربة ، نعم هو شرط ترتب الثواب.

الثاني : لا يعتبر بلوغ النازح ولا عقله ولا إسلامه لو لم يباشر الماء ، بل لا يعتبر كونه إنسانا ، فلو نزح الدلاء بثور ونحوه يكفي ، نعم حكاية التراوح أمر آخر وقد مرّ.

الثالث : يجب إخراج النجاسة قبل الشروع في النزح ، والظاهر أنه اتفاق بين القائلين بالتنجيس ، بل لعله عند القائلين بعدمه أيضا كذلك.

__________________

(١) المدارك ١ : ٦٨ ، ٦٩.

(٢) ما بين القوسين ليس في « ج » و « د ».

(٣) المدارك ١ : ٩٩.