• الفهرس
  • عدد النتائج:

فيقتصر فيه على القدر السابق إلى الذهن ، الحاضر لديه ، كما مر الإشارة إليه مكررا.

لكن التعميم بهذا النحو ربما يخدشه عدم معهودية كون الإناء يسع كرا ، وهو عليه‌السلام قال : إذا كان كرا. فتأمّل.

ويمكن أن يكون مراد الشارح ـ رحمه‌الله ـ ما يعم قوله عليه‌السلام : كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر ، فتأمّل. والأصول تقتضي العموم.

قوله : وهو ضعيف جدا. ( ١ : ٥٢ ).

لأن شموله للكر بعيد جدا ، لكونه خلاف ما يظهر من الأخبار. مضافا إلى ندرة وجوده ، لو لم نقل بعدمه عادة ، مع أنّ الأخبار تحمل على الأفراد الشائعة دون النادرة ، سيما مثل ما نحن فيه ، إذ لعله مجرد فرض أو في غاية الشذوذ. مع أنه لا وجه للتعميم بالنسبة إلى الحياض ، خصوصا مع القول بعدم الانفعال في الغدران ، فتأمّل.

مع أنّه على تقدير التسليم ، كون الإطلاق بحيث يقاوم العمومات محل نظر ، فضلا عن أن يقدم عليها ، بل الأمر بالعكس ، كما ظهر وجهه مكررا. فتدبر.

على أنه ورد النص في الحياض الملاقية لولوغ الكلب وغير ذلك أنه لا بأس باستعماله إذا كان كثيرا (١). نعم ورد في بعض المنع من استعمال الكر (٢). وحمل على الاستحباب ، فليلاحظ.

قوله : والحق أن مرادهما. ( ١ : ٥٢ ).

لكن عبارة المقنعة لا تكاد تقبل هذا التوجيه ، نعم ربما يظهر من‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ١٥٨ أبواب الماء المطلق ب ٩.

(٢) التهذيب ١ : ٤٠ / ١١٠ ، الاستبصار ١ : ٨ / ٨ ، الوسائل ١ : ١٣٩ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٥.