• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • تمهيد
  • القِسمُ الأوّل التَعارُض غير المُستَقِرّ
  • الوُرود بالمَعنى الأعَمّ
  • الورود بالمعني الاعم

  • 5 ـ التزاحمُ ونظريّة الوُرود
  • القرينية بأنواعِهَا
  • احكام عامة للثعارض المستقر
  • القسم الثاني التعارض المستقر
  • المسالة الاولى

  • حكم التعارض المستقر من زاوية دليل الحجية
  • المَسألة الثَانية

  • حكم التعارض المستقر من زاوِيَة الأخبار الخاصّة
  • غير مستقرة فيما نحن فيه ، لأن الخاصّ مقدم على العام المعارض له بالقرينية والمقدم على أحد أجزاء المجموع مقدم على المجموع فلا يعقل أن يكون معارضاً معه ، والسر فيه : أنه لا يوجد هنا تعارض مستحكم بين أطراف أربعة ، وإنما توجد ثلاث معارضات كل منها بين طرفين ، المعارضة بين الخاصّ مع عامه في كل طرف والمعارضة بين العامين بنحو العموم من وجه. والأوليان غير مستقرتين وإنما المستقر المعارضة الثالثة فحسب سواء قيل بانقلاب النسبة أم لا ، أما على الثاني فواضح ، وأما على الأول فلأنه لا وجه لملاحظة تخصيص أحد العامين بمخصصه قبل الآخر حتى يصبح ذلك العام أخص مطلقاً من العام الآخر ، فإنه ترجيح بلا مرجح.

    وإن ادعي ذلك على أساس أن كلاً من العامين يعارض مجموع دليلين المخصص والعام الآخر ، لأنهما بمجموعهما مستوعبان لتمام مدلول العام ، فيكون نظير استيعاب المخصصات لتمام مدلول العام. فالجواب : أن المجموع المركب من العام الآخر والمخصص وإن كان معارضاً مستوعباً لتمام مدلول العام الأول إلاّ أن هذه المعارضة منحلة إلى تعارض غير مستقر وتعارض مستقر ، لأن هنالك معارضتين إحداهما بين العام ومخصصه ، والأخرى بين العامين من وجه. والمعارضة الأولى فيها جمع عرفي فلا تكون من التعارض المستقر حتى يسري إلى السند. ولا يقاس بموارد استيعاب المخصصات لتمام مدلول العام ، لأن كل واحد من المخصصات لو لوحظ وحده كانت معارضته للعام غير مستقرة ، إلاّ أنه لا يمكن تقديمها على العام ، لا جمعاً ولا بدلاً ، فتسقط الجميع عن الحجية.

    إن قلت ـ إن قواعد الجمع العرفي إنما تكون من أجل علاج التعارض غير المستقر والجمع بين الأدلة بنحو لا تسقط عن الحجية ، فلا تنطبق فيما إذا لزم من تطبيقها إلغاء دليل رأساً ، كما في المقام.

    وإن شئت قلت : إن نظرية التخصيص بالمنفصل لما كانت بملاك التوسعة