• الفهرس
  • عدد النتائج:

الأصول باعتبار نكتة ثبوتية فالمنهج الأول في بيان هذا الفرق تام (١).

واما المنهج الثاني الإثباتي ـ فقد ذكر المحقق الخراسانيّ ( قده ) في بيانه ان دليل حجية الأمارة ظاهر في جعل الحجية للحكاية والكشف وخبر الثقة مثلا كما يحكي عن المدلول المطابقي يحكى عن المدلول الالتزامي فيكون اخبارا به أيضا وفردا آخر لدليل الحجية بخلاف الأصول العملية.

وناقشه السيد الأستاذ بأن الاخبار والحكاية فرع القصد والمخبر قد لا يقصد ذلك بل قد لا يعلم بأصل الملازمة فكيف يمكن ان يكون دليل الحجية شاملا للمدلول الالتزامي باعتباره اخبارا وحكاية أخرى؟ (٢) وانما الصحيح ان يقال ان دليل حجية الخبر حيث كان هو السيرة العقلائية وهي قائمة على العمل بالمدلول المطابقي والالتزامي معا من هنا كانت مثبتاته حجة وهذا بخلاف الأصول العملية.

والتحقيق : ما عرفت من ان حجية مثبتات الأمارة غير مرتبطة بمقام الإثبات ولهذا تكون مثبتات الشهرة الفتوائية مثلا حجة لو فرض حجيتها مع عدم صدق عنوان الشهرة عليها وعدم ثبوت حجيتها بالسيرة العقلائية العملية ، نعم في غير الأمارات لا بأس بالبحث عن أن مقدار ما يثبت بدليل حجيته هل يمكن ان يشمل اللوازم لنكات إثباتية أم لا ، ولا إشكال في عدم ذلك في مثل أصالة الحل والاحتياط والطهارة ، نعم في خصوص الاستصحاب قد يتوهم ان مفاد دليل حجيته ترتيب آثار المتيقن مطلقا ولو كانت بوسائط عقلية وهذا ما نبحث عنه في المقام الثاني.

المقام الثاني ـ في ان الاستصحاب لا يثبت به الا الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بلا واسطة أو بواسطة أثر شرعي لا عقلي ، والإشكال بحسب الحقيقة في

__________________

(١) لا ينبغي الإشكال في ان الأمارات والطرق قد أخذ في حجيتها نكات ذاتية أيضا من قبيل كونها ظهورا أو اخبارا من ثقة ولهذا لا يمكن أن يتعدى إلى كاشف آخر ربما يفترض فيه نفس المرتبة من درجة الكشف الشخصي أو النوعيّ وليس ذلك الا من جهة أخذ خصوصية ذاتية في الحجية من قبيل غلبة حصول هذا الكاشف أو معهوديته لدى العقلاء أو إمكان الاكتفاء به أو أية حيثية ذاتية أخرى. وبناء على ذلك يقال : اننا نحتمل ان تكون لنفس خصوصية كون المدلول مطابقيا لا التزاميا دخل في الحجية ولو كحيثية ذاتية لا ترتبط بالكاشفية ولا طريق لنفي هذا الاحتمال الا بمراجعة المنهج الإثباتي واستظهار إلغاء هذا الاحتمال من أدلة الحجية.

(٢) الحجة وان كانت الدلالة التصديقية للاخبار لا التصورية الا انها ليست بمعنى قصد الاخبار بل النسبة التصديقية التي يعتقد بها المخبر سواء قصد الاخبار عنها أم عرفناها بدون ذلك فيقال بان التصديق بشيء تصديق بلوازمه ولو تقديرا أي على تقدير العلم بالملازمة وموضوع الحجية هو هذا التصديق التقديري عند إحراز المعلق عليه.